responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 183


أم لا ؟
الجواب : لا يقع هاهنا طلاق ولا عتق ، لأنهما جميعا عندنا لا يقعان بشرط ، وذلك مشروط .
646 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق طلاق الجرح والسنة ، أو طلاق الجرح ، أو لرضى فلان ، هل يقع طلاق أم لا ؟
الجواب : إما قوله : أنت طالق طلاق الجرح والسنة أو طلاق الجرح أو لرضى فلان ، فإنه إن كانت النية حاصلة والشروط وقعت طلقة واحدة رجعية ، وان لم يكن ذلك حاصلا ، لم يقع شئ ، فان قال : أردت بقولي لرضى فلان ، ان رضي فلان كان الطلاق أيضا غير واقع ، لأنه يكون بشرط ، والطلاق عندنا لا يقع بذلك كما ذكرناه في غير موضع .
647 - مسألة : إذا قال لزوجته : أنت طالق ، وقال : أردت ان أقول :
أنت طاهر ، أو قال لها : طلقتك ، وقال : أردت أقول : أمسكتك ، فسبق لساني بذلك ، هل يقع [1] طلاق أم لا ؟
الجواب : إذا قال ما ذكر في المسألة ، قبل قوله في الحكم ، والباطن فيما بينه وبين الله تعالى ، لقول النبي ( ص ) : الأعمال بالنيات [2] . وأيضا فاللفظ لا يكون مفيدا لما وضع له في اللغة الا بالنية والقصد ، فإذا قال : ما نويت ، قبل قوله .
648 - مسألة : هل يصح ان ينوى الرجل بقوله : أنت طالق ، أكثر من طلقة واحدة أم لا ؟
الجواب : لا يصح ان ينوى بذلك أكثر من طلقة واحدة ، وان نوى أكثر منها لم يقع غير الواحدة ، لان الأصل ، بقاء العقد ، ووقوع الواحدة بصريح الطلاق مع النية مجمع عليه ، وما زاد على ذلك بغير الصريح ، ليس عليه دليل [3] ، فصح



[1] وفى النسخة الرضوية هل يصح طلاق
[2] الوسائل ج 1 - ص 34 - ب 5 - أبواب مقدمة العبادات ح 5
[3] وفى نسخة : وما زاد على ذلك وبغير الصريح ليس له عليه دليل .

183

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست