نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 183
أم لا ؟ الجواب : لا يقع هاهنا طلاق ولا عتق ، لأنهما جميعا عندنا لا يقعان بشرط ، وذلك مشروط . 646 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق طلاق الجرح والسنة ، أو طلاق الجرح ، أو لرضى فلان ، هل يقع طلاق أم لا ؟ الجواب : إما قوله : أنت طالق طلاق الجرح والسنة أو طلاق الجرح أو لرضى فلان ، فإنه إن كانت النية حاصلة والشروط وقعت طلقة واحدة رجعية ، وان لم يكن ذلك حاصلا ، لم يقع شئ ، فان قال : أردت بقولي لرضى فلان ، ان رضي فلان كان الطلاق أيضا غير واقع ، لأنه يكون بشرط ، والطلاق عندنا لا يقع بذلك كما ذكرناه في غير موضع . 647 - مسألة : إذا قال لزوجته : أنت طالق ، وقال : أردت ان أقول : أنت طاهر ، أو قال لها : طلقتك ، وقال : أردت أقول : أمسكتك ، فسبق لساني بذلك ، هل يقع [1] طلاق أم لا ؟ الجواب : إذا قال ما ذكر في المسألة ، قبل قوله في الحكم ، والباطن فيما بينه وبين الله تعالى ، لقول النبي ( ص ) : الأعمال بالنيات [2] . وأيضا فاللفظ لا يكون مفيدا لما وضع له في اللغة الا بالنية والقصد ، فإذا قال : ما نويت ، قبل قوله . 648 - مسألة : هل يصح ان ينوى الرجل بقوله : أنت طالق ، أكثر من طلقة واحدة أم لا ؟ الجواب : لا يصح ان ينوى بذلك أكثر من طلقة واحدة ، وان نوى أكثر منها لم يقع غير الواحدة ، لان الأصل ، بقاء العقد ، ووقوع الواحدة بصريح الطلاق مع النية مجمع عليه ، وما زاد على ذلك بغير الصريح ، ليس عليه دليل [3] ، فصح
[1] وفى النسخة الرضوية هل يصح طلاق [2] الوسائل ج 1 - ص 34 - ب 5 - أبواب مقدمة العبادات ح 5 [3] وفى نسخة : وما زاد على ذلك وبغير الصريح ليس له عليه دليل .
183
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 183