نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 185
654 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق واحدة لا تقع عليك ، هل يقع طلاق أم لا ؟ الجواب : إذا قال ذلك لم يقع طلاق ، لعدم النية منه لذلك . 655 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق لا ، هل يقع طلاق أم لا ؟ الجواب : إذا نوى الايقاع مع هذا القول ، وقعت واحدة ، وان قال : انما أردت بقولي : ( لا ) انه لا يقع ، قبل قوله . 656 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق طلقة ، قبلها طلقة ، هل يقع بذلك طلاق أم لا ؟ الجواب : إذا قال ذلك ، وقعت طلقة واحدة رجعية مع النية لذلك ، وقوله ( قبلها طلقة ) عندنا لغو لا تأثير له . 657 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق نصف طلقة ، أو ربع طلقة ، أو ثلث طلقة ، أو ما أشبه ذلك ، هل يقع من ذلك طلاق أم لا ؟ الجواب : لا يقع من ذلك شئ ، لان الطلقة لا تتبعض ، ولأنه بقوله ذلك غير منوا للطلاق ، لما ذكرناه ، وهو مذهب شيخنا ( المرتضى ) رحمه الله . وذهب الشيخ ( أبو جعفر الطوسي ) إلى وقوع واحدة مع النية [1] . 658 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق ثلاثا الا طلقة ، هل يقع من ذلك طلاق أم لا ؟ الجواب : إذا قال ذلك ، وقعت واحدة مع النية ، لان الاستثناء بغير مشية الله تعالى لا يدخل عندنا لي الطلاق ، مشية الله تعالى إذا دخلته فإنها تحله كما تحل الاقرار والايمان والعتق . 659 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق طلقة لا بل طلقتين ، ما الذي يقع من ذلك ؟
[1] لم نجد في كتب الشيخ ما حكاه عنه ، نعم قال الشيخ في المبسوط ج 5 ص 58 ( فان قال : أنت طالق نصفا وثلثا وسدسا ولم يزد على هذا ونوى با الأول الايقاع وقعت واحدة ) والعبارة ترمى إلى ما إذا كانت الكسور وافية بالطلاق الواحد وهو غير ما ذكره المصنف حيث إن الكسور فيه جزء من الواحد وليست تمامه .
185
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 185