responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 185


654 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق واحدة لا تقع عليك ، هل يقع طلاق أم لا ؟
الجواب : إذا قال ذلك لم يقع طلاق ، لعدم النية منه لذلك .
655 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق لا ، هل يقع طلاق أم لا ؟
الجواب : إذا نوى الايقاع مع هذا القول ، وقعت واحدة ، وان قال : انما أردت بقولي : ( لا ) انه لا يقع ، قبل قوله .
656 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق طلقة ، قبلها طلقة ، هل يقع بذلك طلاق أم لا ؟
الجواب : إذا قال ذلك ، وقعت طلقة واحدة رجعية مع النية لذلك ، وقوله ( قبلها طلقة ) عندنا لغو لا تأثير له .
657 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق نصف طلقة ، أو ربع طلقة ، أو ثلث طلقة ، أو ما أشبه ذلك ، هل يقع من ذلك طلاق أم لا ؟
الجواب : لا يقع من ذلك شئ ، لان الطلقة لا تتبعض ، ولأنه بقوله ذلك غير منوا للطلاق ، لما ذكرناه ، وهو مذهب شيخنا ( المرتضى ) رحمه الله .
وذهب الشيخ ( أبو جعفر الطوسي ) إلى وقوع واحدة مع النية [1] .
658 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق ثلاثا الا طلقة ، هل يقع من ذلك طلاق أم لا ؟
الجواب : إذا قال ذلك ، وقعت واحدة مع النية ، لان الاستثناء بغير مشية الله تعالى لا يدخل عندنا لي الطلاق ، مشية الله تعالى إذا دخلته فإنها تحله كما تحل الاقرار والايمان والعتق .
659 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق طلقة لا بل طلقتين ، ما الذي يقع من ذلك ؟



[1] لم نجد في كتب الشيخ ما حكاه عنه ، نعم قال الشيخ في المبسوط ج 5 ص 58 ( فان قال : أنت طالق نصفا وثلثا وسدسا ولم يزد على هذا ونوى با الأول الايقاع وقعت واحدة ) والعبارة ترمى إلى ما إذا كانت الكسور وافية بالطلاق الواحد وهو غير ما ذكره المصنف حيث إن الكسور فيه جزء من الواحد وليست تمامه .

185

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست