responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 178

إسم الكتاب : جواهر الفقه ( عدد الصفحات : 292)


< فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالخلع إذا أصدقها مائة ثم خالعها قبل دخوله بها < / فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالخلع :
631 - مسألة : إذا أصدقها مأة ، ثم خالعها قبل دخوله بها ، فهل يسقط جميع الصداق أو نصفه ؟
الجواب : إذا خالعها كما ذكر في المسألة ، سقط جميع الصداق ، على ما نبينه ، وذلك أن الخلع عندنا ، لا يكون الا بطلاق ، وإذا كان كذلك ، كان لقد طلقها قبل دخوله بها ، وإذا كان مطلقا لها كذلك ، وجب الرجوع بنصف الصداق ، وإذا رجع عليها بذلك ، استقر لها النصف و [ إذا استقر لها النصف ] [1] وسقط بالخلع ، فلم يكن لها شئ ، وبان بذلك سقوط الجميع .
632 - مسألة : إذا تخالعا واختلفا في النقد أو القدر أو الجنس ، كيف الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا اختلفا في شئ من ذلك ، كان القول ، قول الزوجة مع يمينها ، لقول رسول الله ( ص ) : البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه [2] ، والزوج هاهنا هو المدعى ، لأنه يدعى ما تنكره الزوجة ، فكانت عليه البينة ، فإذا لم تكن بينة ، كان القول قول الزوجة ، كما قدمناه .
633 - مسألة : إذا تخالعا على الشرط ، مثل أن يقول الزوج : ان أعطيتني



[1] ما بين المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية ونسخة - د
[2] الوسائل ج 18 ص 171 ب 3 - أبواب كيفية الحكم ح 5

178

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست