نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 178
إسم الكتاب : جواهر الفقه ( عدد الصفحات : 292)
< فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالخلع إذا أصدقها مائة ثم خالعها قبل دخوله بها < / فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالخلع : 631 - مسألة : إذا أصدقها مأة ، ثم خالعها قبل دخوله بها ، فهل يسقط جميع الصداق أو نصفه ؟ الجواب : إذا خالعها كما ذكر في المسألة ، سقط جميع الصداق ، على ما نبينه ، وذلك أن الخلع عندنا ، لا يكون الا بطلاق ، وإذا كان كذلك ، كان لقد طلقها قبل دخوله بها ، وإذا كان مطلقا لها كذلك ، وجب الرجوع بنصف الصداق ، وإذا رجع عليها بذلك ، استقر لها النصف و [ إذا استقر لها النصف ] [1] وسقط بالخلع ، فلم يكن لها شئ ، وبان بذلك سقوط الجميع . 632 - مسألة : إذا تخالعا واختلفا في النقد أو القدر أو الجنس ، كيف الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا اختلفا في شئ من ذلك ، كان القول ، قول الزوجة مع يمينها ، لقول رسول الله ( ص ) : البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه [2] ، والزوج هاهنا هو المدعى ، لأنه يدعى ما تنكره الزوجة ، فكانت عليه البينة ، فإذا لم تكن بينة ، كان القول قول الزوجة ، كما قدمناه . 633 - مسألة : إذا تخالعا على الشرط ، مثل أن يقول الزوج : ان أعطيتني
[1] ما بين المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية ونسخة - د [2] الوسائل ج 18 ص 171 ب 3 - أبواب كيفية الحكم ح 5
178
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 178