responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 177


صداقا ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا اختلفا كذلك ، كان القول قول الزوج مع يمينه ، ان لم تكن بينة ، لأنهما متفقان على أن المأة ملك الزوج ، واختلفا في صفة انتقالها إلى يدها ، فكان القول ، قول المالك ، وعلى من يدعى انتقالها إليه بسبب ، البينة ، فإذا لم تكن بينة ، كان القول قوله ، على ما قدمناه .
630 - مسألة : إذا أصدقها مملوكا أو نصفه ، فوهبت له المملوك أو النصف المذكور ، وطلقها قبل دخوله بها ، هل يصح له الرجوع عليها بشئ من ذلك أم لا ؟
الجواب : إذا طلقها قبل الدخول بها ، كان له الرجوع عليها بالنصف مما أصدقها ، فإن كان المملوك ، كان نصفه ، وإن كان نصف المملوك ، كان نصفه وهو الربع ، لان الذي استحقته من العبد أو نصفه ، فقد وهبته ، فإذا وهبته ، فقد قبضته ، وإذا كانت هاهنا قابضة ، وطلقها قبل دخوله بها ، كان عليها الرد مما قبضته .

177

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست