نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 179
كذا فأنت طالق ، هل يصح الخلع على ذلك أم لا ؟ الجواب : لا يصح ذلك ، لأن الخلع عندنا طلاق ، والطلاق لا يقع عندنا بشرط . 634 - مسألة : إذا كانت عنده جارية وهي حامل فقال لزوجته : خالعتك على حمل هذه الجارية ، هل يصح الخلع والطلاق أم لا ؟ الجواب : لا يصح الخلع ولا يقع الطلاق بذلك ، لان العوض الذي هو الحمل مجهول ، والمجهول لا يصح الخلع ولا وقوع الطلاق به ، والقول بمهر المثل ووقوع الطلاق لا يصح ، لان الأصل ثبوت العقد وبرائة الذمة ، وعلى من يدعى خلاف ذلك ، الدليل ، ولا دليل عليه . 635 - مسألة : إذا اختلعت الزوجة في مرضها بأكثر من مهر مثلها ، هل يصح ذلك أم لا ؟ فان صح فهل يكون ذلك من صلب مالها أم لا ؟ الجواب : الخلع بما ذكر في هذه المسألة صحيح ، لان المرض لا يبطل المخالعة بمهر المثل أو أكثر منه ، ويكون ذلك من صلب مالها ، لقوله سبحانه : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) [1] ، ولم يفرق بين حال المرض وغيره ، فوجب حمله على عمومه الا ان يدل دليل . 636 - مسألة : إذا قالت المرأة لزوجها : طلقني طلقة بمأة ، فقال : أنت طالق ثلاثا بمأة ، هل يقع بذلك طلاق أم لا ؟ الجواب : إذا قال الزوج ذلك ، طلقت المرأة بواحدة ، وكان عليها المأة ، لان التلفظ بالطلاق الثلاث عندنا لا يقع منه الا طلقة واحدة ، والزوجة لم تطلب منه الثلاث ، فلا يلزم ذلك لو كان الثلاث يصح ، وكيف وهو عندنا لا يصح . 637 - مسألة : إذا قالت له : طلقني طلقة بمأة ، فقال : أنت طالق بمأة ، وطالق وطالق ، ما الذي يقع من ذلك ؟ الجواب : الذي يقع من ذلك ، هو الأولى ، لان العوض حصل في مقابلتها ،