responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 175


تندمل وتبرء ، لأنه لو مكن من ذلك ، لم يؤمن على الموضع التلف ، وان ينفتق [1] إن كان لم يتم اندماله وبرؤه .
620 - مسألة : المسألة بعينها ، واختلفا ، فقال الرجل ؟ قد اندمل الموضع وبرء ولا خوف عليه ، وقالت المرأة : لم يندمل ولم يبرء ، وانا أخاف الضرر ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا اختلفا على الوجه المذكور ، كان القول ، قولها مع يمينها فيما ذكرته ، لأنه مما لا سبيل إلى إقامة البينة عليه .
621 - مسألة : هل يجوز للرجل ان يتزوج المرأة ، على أن يكون صداقها عتقه أباها أم لا ؟
الجواب : يجوز ذلك ، إذا كان عن اختيارها ، وينعتق الأب عليها عقيب العقد ، لأنها ملكته بالعقد .
< فهرس الموضوعات > إذا كانت محجورا عليها وتزوجها الرجل بصداق ، هو أبوها . .
< / فهرس الموضوعات > 622 - مسألة : إذا كانت المرأة محجورا عليها ، وتزوجها الرجل بصداق ، هو أبوها ، وقبل وليها ذلك ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لان الولي انما يتصرف فيما للمولى عليه فيه منفعة ، وهذا لا نفع لها فيه ، فلا يصح الصداق .
623 - مسألة : إذا أصدقها الزوج أمها ، وكان وليها أبوها ، وقبل أبوها ذلك ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : لا فرق بين هذه المسألة وبين المتقدمة لها في أن يكون الولي أباها أو غيره ، والقول فيهما واحد .
624 - مسألة : إذا أصدق الرجل المرأة إنائين ، فانكسر الواحد منهما ، وطلقها قبل دخوله بها ، وكان للمطلق قبل الدخول بها ، الرجوع عليها بنصف الصداق ، فبأي شئ يرجع عليها في ذلك ؟
الجواب : إذا كان كذلك ، يرجع عليها بنصف قيمه الموجود ، ونصف قيمة المكسور ، لان جميعهما هو الصداق ، وله الرجوع بنصف الصداق ، فوجب له



[1] في بعض النسخ لم ينعتق والصحيح ما أثبتناه .

175

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست