نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 175
تندمل وتبرء ، لأنه لو مكن من ذلك ، لم يؤمن على الموضع التلف ، وان ينفتق [1] إن كان لم يتم اندماله وبرؤه . 620 - مسألة : المسألة بعينها ، واختلفا ، فقال الرجل ؟ قد اندمل الموضع وبرء ولا خوف عليه ، وقالت المرأة : لم يندمل ولم يبرء ، وانا أخاف الضرر ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا اختلفا على الوجه المذكور ، كان القول ، قولها مع يمينها فيما ذكرته ، لأنه مما لا سبيل إلى إقامة البينة عليه . 621 - مسألة : هل يجوز للرجل ان يتزوج المرأة ، على أن يكون صداقها عتقه أباها أم لا ؟ الجواب : يجوز ذلك ، إذا كان عن اختيارها ، وينعتق الأب عليها عقيب العقد ، لأنها ملكته بالعقد . < فهرس الموضوعات > إذا كانت محجورا عليها وتزوجها الرجل بصداق ، هو أبوها . . < / فهرس الموضوعات > 622 - مسألة : إذا كانت المرأة محجورا عليها ، وتزوجها الرجل بصداق ، هو أبوها ، وقبل وليها ذلك ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : لا يصح ذلك ، لان الولي انما يتصرف فيما للمولى عليه فيه منفعة ، وهذا لا نفع لها فيه ، فلا يصح الصداق . 623 - مسألة : إذا أصدقها الزوج أمها ، وكان وليها أبوها ، وقبل أبوها ذلك ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : لا فرق بين هذه المسألة وبين المتقدمة لها في أن يكون الولي أباها أو غيره ، والقول فيهما واحد . 624 - مسألة : إذا أصدق الرجل المرأة إنائين ، فانكسر الواحد منهما ، وطلقها قبل دخوله بها ، وكان للمطلق قبل الدخول بها ، الرجوع عليها بنصف الصداق ، فبأي شئ يرجع عليها في ذلك ؟ الجواب : إذا كان كذلك ، يرجع عليها بنصف قيمه الموجود ، ونصف قيمة المكسور ، لان جميعهما هو الصداق ، وله الرجوع بنصف الصداق ، فوجب له