responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 176


ذلك .
< فهرس الموضوعات > إذا تزوج على انها مسلمة فظهرت كافرة < / فهرس الموضوعات > 625 - مسألة : إذا تزوج الرجل امرأة على انها مسلمة ، فظهرت كافرة ، كتابية كانت أو غير كتابية ، هل يصح العقد أم لا ؟
الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر ، كان العقد باطلا ، لان نكاح الكفار عندنا باطل .
< فهرس الموضوعات > إذا تزوج أربع نسوة فعن عن واحدة . .
< / فهرس الموضوعات > 626 - مسألة : إذا تزوج أربع نسوة ، فعن [1] عن واحدة منهن ولم يعن عن الباقي منهن ، هل يكون لها خيار في المقام معه والمفارقة له ، وهل يضرب له أجل أم لا ؟
الجواب : ليس لهذه خيار في ذلك ، ولا يضرب له أجل ، لأن العقد صحيح ثابت بالاتفاق ، وتخييرها يفتقر في صحته إلى دليل ولا دليل عليه .
627 - مسألة : إذا تزوج الرجل امرأة بمهر في السر ، وعقد عليها في العلانية بمهر آخر مخالف للأول ، ما الذي يلزمه منهما ، وما الصحيح منهما ؟
الجواب : العقد الصحيح والمهر الثابت اللازم هو العقد والمهر الأول ، الذي عقده في السر ، لأن العقد والمهر قد ثبت به ، والثاني ليس بعقد صحيح لبطلان عقد لم ينفسخ في النكاح ، وإذا كان هذا العقد باطلا فالمهر المعلق به كذلك .
628 - مسألة : إذا اختلف الرجل والمرأة في قبض المهر ، فقال الرجل :
قد أقبضتك صداقك ، وقالت المرأة : ما قبضته ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا اختلفا ، كان القول قولها مع يمينها ، لقول رسول الله ( ص ) :
البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه [2] ، والزوج معترف بالمهر ومدع ، لأنه قد اقبضه ، فعليه البينة ، فإن لم تكن له بينة ، كان عليها اليمين كما قدمناه .
629 - مسألة : إذا أصدقها مأة ، ودفع إليها مأة ، ثم اختلفا ، فقالت الزوجة : قلت : خذيها هبة ، أو قالت : هدية ، وقال الزوج : بل قلت : خذيها



[1] من العنين .
[2] الوسائل ج 18 ص 3 - أبواب كيفية الحكم ح 5 .

176

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست