responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 174


لم تكن لأحدهما بينة ، كان القول ، قول الزوج مع يمينه ، لأنها قد اتفقا على الألف ، وادعت الزوجة عليه الزيادة على ذلك ، فكانت عليها البينة ، فإذا لم يكن لها ذلك ، كان القول قول الزوج كما ذكرناه .
< فهرس الموضوعات > إذا شرط الزوجان خيار الثلاث في النكاح < / فهرس الموضوعات > 617 - مسألة : إذا شرط الزوجان خيار الثلاث في النكاح [1] ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : إذا كانا شرطا ذلك في أصل العقد ، بطل النكاح ، لأنه عقد يلزم بنفسه ، فخيار الشرط لا يصح فيه ، فإن كان ذلك في المهر ، لم يبطل النكاح ، وكان العقد صحيحا ، والخيار ثابتا ، والمهر لازما ، لقول رسول الله ( ص ) : المؤمنون عند شروطهم [2] .
618 - مسألة : إذا تزوج امرأة ، على صداق عينه ، ثم إنها قالت : لا أسلم نفسي حتى اقبض صداقي ، هل يصح لها ذلك أم لا ؟
الجواب : إذا كان الصداق مؤجلا لم يكن لها منع نفسها من التسليم ، لان برضاها بتأجيل الصداق قد دخلت على الرضا بتسليم نفسها إلى الزوج قبل قبضه ، فليس لها الامتناع حتى تقبض الصداق ، وكذلك إن كان قد دخل بها ولم يطأها وامتنعت [3] ، كان لها ذلك [4] ، فإن كان وطأها ، لم يكن لها الامتناع ، ولها المطالبة بالمهر ، وقد ذكر [5] ان لها الامتناع هاهنا أيضا ، وهو الأقوى .
619 - مسألة : إذا وطأ الرجل زوجته فأفضاها ، ثم أراد جماعها بعد ذلك ، هل يجوز له جماعها أم لا ؟
الجواب : إذا كان الموضع قد اندمل بعد الافضاء وبرء ، كان له جماعها ، وليس لها منعه ، وان لم يكن اندمل ، لم يجز له جماعها ، وكان لها منعه إلى أن



[1] أي ثلاثة أيام ، كما صرح بذلك ، الشيخ في الخلاف في مسألة الخيار في الصداق وقد حكى فيه أيضا في مسألة شرط خيار الثلاث في النكاح عن أبي حنيفة انه يبطل الشرط ويصح النكاح . لاحظ الخلاف ج 2 ص 375 وص 414 .
[2] الوسائل ج 15 ص 30 ب 20 - أبواب المهور ج 4 .
[3] وفى نسخة : وامتنعته .
[4] في العبادة غموض والظاهر سقوط ( ما ) من النسخ قبل ( كان ) فتكون العبارة : ما كان لها ذلك .
[5] نسبه الشيخ في الخلاف ج 2 كتاب الصداق المسألة 39 إلى أبي حنيفة ، واختاره في المبسوط ج 4 ص 313 .

174

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست