نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 173
المملوك ، لأنه ليس له اخذ نصفه مع بقاء التدبير . 612 - مسألة : المسألة بعينها ، وطلقها قبل الدخول بها ، والمملوك مدبر لم ترجع في تدبيره ، ولم يأخذ الرجل النصف من القيمة إلى أن رجعت في التدبير ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا كان كذلك ، كان له نصف عين المملوك ، وقد قيل : إنه يكون مخيرا بين اخذ نصف عينه ، وبين اخذ نصف قيمته [1] ، والأول عندي أقوى ، لأنه عين ماله . 613 - مسألة : إذا أصدقها مملوكا ، فبان له انه حر ، كيف الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر ، كانت لها قيمة هذا الانسان ، لو كان مملوكا ، لأنه أصدقها شخصا معينا ، فما منعتها حريته من التصرف فيه كانت له قيمته . 614 - مسألة : إذا قال : أصدقتك هذا الخل ، فظهر خمرا ، كيف الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا كان كذلك ، كانت عليه قيمة الخمر عند مستحليه ، لأنه سمى لها الخل فبان أنه خمر ، فأوجبنا القيمة . 615 - مسألة : إذا قال لها : أصدقتك هذا الخمر ، كيف يكون الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا سمى له الخمر وعينها ، كان لها مهر المثل ، لأنه سمى لها ما لا يجوز ان يكون مهرا ، فلم نوجب القيمة فيه ، وأوجبنا مهر المثل . < فهرس الموضوعات > إذا اختلفا في المهر فقال الزوج . . . < / فهرس الموضوعات > 616 - مسألة : إذا اختلف الزوج والزوجة ، فقال الزوج : تزوجتك بألف دينار ، وقالت الزوجة بل تزوجتني بألفي دينار ، بماذا يحكم في المهر من ذلك ؟ الجواب : إذا اختلفا كذلك ، وكانت لأحدهما بينة ، حكم بالبينة ، فان