نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 156
550 - مسألة : هل يصح اجتماع ربع مع ثمن ؟ الجواب : هذه المسألة كالتي قبلها في أنها فرض للزوجين ، ولا يصح اجتماعهما . < فهرس الموضوعات > هل يصح اجتماع الثلثين مع الثلثين ؟ < / فهرس الموضوعات > 551 - مسألة : هل يصح اجتماع الثلثين مع الثلثين ؟ الجواب : لا يصح ذلك ، لان من يستحق ذلك من الأخوات للأب والام ، أو للأب ، لا يصح اجتماعهن في الميراث بمن يستحق ذلك من البنات لان البنات أحق بالميراث من الأخوات ، ولأنهن لو اجتمعن معهن ، لكانت المسألة تعول ، والعول [1] عندنا باطل . 552 - مسألة : هل يصح اجتماع الثلثين مع الثلث ؟ الجواب : يصح ذلك ، بان تجتمع اختان أو ما زاد عليهما من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب ، مع اثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الام ، فيكون للأختين من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب ، أو ما زاد عليهما ، الثلثان ، والثلث للاثنين ، أو ما زاد عليهما من كلالة الام . 553 - مسألة : هل يصح اجتماع الثلثين مع السدس ؟ الجواب : يصح ذلك ، مثل ان تجتمع اختان أو ما زاد عليهما من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب ، مع الواحد من كلالة الام ، فيكون للأختين أو ما زاد عليهما من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب ، الثلثان ، وللواحد من كلالة الام السدس ، والباقي يرد على الأختين أو ما زاد عليهما من قبل الأب والام . 554 - مسألة : هل يصح اجتماع الثلث مع الثلث الجواب : لا يصح ذلك ، لان الثلث فرض الام مع عدم الولد وولد الولد ، وعدم من يحجبها ، وفرض الاثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الام ، وقد قدمنا القول بأنه لا يصح اجتماع أحد من هذه الكلالة مع الام في الميراث ، لأنها أحق به منها . .
[1] العول : عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروض ولن تقصر الا بدخول الزوج والزوجة وهو في الشرع ضد التعصيب الذي هو توريث لعصبته ما فضل عن ذوي السهام . . . وهو عند الإمامية على الأب والبنت والبنات والأخوات للأب والام أو الأب . . . مجمع البحرين . أقول : من أراد الاطلاع على بطلان العول والتفصيل في ذلك فليرجع إلى روضة المتقين ج 11 ص 163
156
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 156