responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 155


543 - مسألة : من يستحق الثلثين ؟
الجواب : الذي يستحق الثلثين ثلاثة : البنتان أو ما زاد عليهما من البنات ، والأختان من جهة الأب والام ، والأختان من جهة الأب إذا لم تكن اختان ولا واحدة ولا أخ من جهة الأب والام .
544 - مسألة : من يستحق الثلث ؟
الجواب : الذي يستحق الثلث الام مع عدم الولد ، أو ولد الولد ، ومن يحجبها ، من أخوين أو أخ وأختين أو أربع أخوات من قبل الأب ، أو من قبل الأب والام ، والابنان أو ما زاد عليهما من كلالة الام .
545 مسألة : من يستحق السدس ؟
الجواب : الذي يستحق السدس ، الأبوان وان عليا مع وجود الولد وولد الولد ، والام مع وجود من يحجبها ، من الاخوة والأخوات ، الذين قدمنا ذكرهم ، والواحد من كلالة الام ، ذكرا كان أو أنثى .
< فهرس الموضوعات > هل يصح أن يجتمع النصف مع الربع أو الثمن ؟
< / فهرس الموضوعات > 546 - مسألة : هل يصح اجتماع النصف مع النصف في هذه السهام ؟
الجواب : يصح ذلك ، بان يكون الوارث زوجا وأختا من قبل الام والأب ، أو من قبل الأب ، فيأخذ الزوج النصف ، وتأخذ الأخت النصف .
547 - مسألة : هل يصح ان يجتمع النصف مع الربع ؟
الجواب : يصح ذلك ، بان يكون الوارث بنتا وزوجا ، فيكون فرض البنت النصف ، وللزوج الربع ، وأن يكون الوارث أيضا أختا لأب وأم أو لأب مع زوجته [1] ، فيكون فرض الأخت النصف وللزوجة الربع .
548 - مسألة : هل يصح ان يجتمع النصف مع الثمن ؟
الجواب : يصح ذلك ، بان يكون الوارث بنتا وزوجة ، فيكون فرض البنت النصف وللزوجة الثمن .
< فهرس الموضوعات > هل يصح اجتماع ربع مع ربع ؟
< / فهرس الموضوعات > 549 - مسألة : هل يصح اجتماع ربع مع ربع ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأنه فرض الزوجين ، ولا يصح اجتماعهما .



[1] وفى نسخة : مع زوجة

155

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست