نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 155
543 - مسألة : من يستحق الثلثين ؟ الجواب : الذي يستحق الثلثين ثلاثة : البنتان أو ما زاد عليهما من البنات ، والأختان من جهة الأب والام ، والأختان من جهة الأب إذا لم تكن اختان ولا واحدة ولا أخ من جهة الأب والام . 544 - مسألة : من يستحق الثلث ؟ الجواب : الذي يستحق الثلث الام مع عدم الولد ، أو ولد الولد ، ومن يحجبها ، من أخوين أو أخ وأختين أو أربع أخوات من قبل الأب ، أو من قبل الأب والام ، والابنان أو ما زاد عليهما من كلالة الام . 545 مسألة : من يستحق السدس ؟ الجواب : الذي يستحق السدس ، الأبوان وان عليا مع وجود الولد وولد الولد ، والام مع وجود من يحجبها ، من الاخوة والأخوات ، الذين قدمنا ذكرهم ، والواحد من كلالة الام ، ذكرا كان أو أنثى . < فهرس الموضوعات > هل يصح أن يجتمع النصف مع الربع أو الثمن ؟ < / فهرس الموضوعات > 546 - مسألة : هل يصح اجتماع النصف مع النصف في هذه السهام ؟ الجواب : يصح ذلك ، بان يكون الوارث زوجا وأختا من قبل الام والأب ، أو من قبل الأب ، فيأخذ الزوج النصف ، وتأخذ الأخت النصف . 547 - مسألة : هل يصح ان يجتمع النصف مع الربع ؟ الجواب : يصح ذلك ، بان يكون الوارث بنتا وزوجا ، فيكون فرض البنت النصف ، وللزوج الربع ، وأن يكون الوارث أيضا أختا لأب وأم أو لأب مع زوجته [1] ، فيكون فرض الأخت النصف وللزوجة الربع . 548 - مسألة : هل يصح ان يجتمع النصف مع الثمن ؟ الجواب : يصح ذلك ، بان يكون الوارث بنتا وزوجة ، فيكون فرض البنت النصف وللزوجة الثمن . < فهرس الموضوعات > هل يصح اجتماع ربع مع ربع ؟ < / فهرس الموضوعات > 549 - مسألة : هل يصح اجتماع ربع مع ربع ؟ الجواب : لا يصح ذلك ، لأنه فرض الزوجين ، ولا يصح اجتماعهما .