responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 15


ولا يعلم الطاهر من النجس على التعيين ، هل يجوز له استباحة الصلاة في شئ منهما أم لا ؟
الجواب : يصلى هذا الانسان الصلاة في كل واحد منهما . وفي الناس من ذهب إلى أنه لا يصلى في واحد منهما ، وإذا لم يقدر على غيرهما ، صلى عريانا [1] .
وهذا غير صحيح ، لأنه إذا صلى الصلاة في كل واحد منهما ، فقد تيقن براءة ذمته من الصلاة في واحد منهما ، وليس في الأخر نجاسة فيقال : انها تتعدى إلى جسده ، حتى يجرى القول في ذلك مجرى الإنائين الذين قدمنا ذكرهما .
32 - مسالة : إذا اغتسل من الجنابة وهو كافر ، ثم أسلم ، هل عليه إعادة الغسل أم لا ؟
الجواب : عليه إعادة الغسل ، لان ذلك طهارة تفتقر في صحتها إلى النية ، وذلك لا يصح مع الكفر .
33 - مسألة : إذا اغتسلت المرأة الكافرة من الحيض أو الاستحاضة أو النفاس ، ثم أسلمت ، هل تجب عليها إعادة ذلك الغسل أم لا ؟
الجواب : الجواب عن هذه المسألة كالجواب عن المسألة المتقدمة لها سواء .
34 - مسألة : إذا عمل الكافر - سواء كان كفره أصليا أو ارتدادا ، أو كان كافر ملة - ثوبا أو صبغه أو غسله ، هل تجوز الصلاة فيه أم لا ؟
الجواب : هذا الثوب يكون نجسا فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل ، لان الكافر نجس .
< فهرس الموضوعات > إذا رأت الدم ثلاثة أيام متفرقة من جملة العشرة < / فهرس الموضوعات > 35 - مسألة : إذا رأت المرأة الدم ثلاثة أيام متفرقة من جملة العشرة أيام ، ما الحكم في ذلك ، وهل هي حيض أم لا ؟
الجواب : انها بحكم الحيض ، وفي أصحابنا من يقول : بأنها غير حيض ، لأنها غير متوالية [2] . والأول أظهر ، لأنه لا خلاف بيننا في أن كل دم تراه المرأة



[1] حكى ابن القدامة في المغني ج 1 ص 75 عن المزني وأبي ثور ، القول بعدم جواز الصلاة في شئ منهما . وقواه الحلي في السرائر وأفتى به على ما حكى عنه في هامش المبسوط ج 1 ص 39 فلاحظ .
[2] هو خيرة الشيخ في المبسوط لاحظ ج 1 ص 42 .

15

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست