responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 139


وكسبها للموقوف عليه .
491 - مسألة : إذا قال : تصدقت بكذا ، هل يفيد ذلك ، الوقف أم لا ؟
الجواب : لا يفيد ذلك الوقف ، لأنه يحتمل صدقة التمليك المطوع بها ، كما يحتمل صدقة الوقف ، ويحتمل أيضا الصدقة المفروضة ، فإذا اقترن بقرينة تدل على الوقف صح ذلك ، والقرينة أن يقول : وقفت ، وهذا صريح في الوقف ، أو يقول : حبست أو تصدقت صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو مؤبدة أو محرمة ، أو يقول : صدقة لا تباع ولا تورث ولا توهب ، فمع هذه الألفاظ كلها تنصرف إلى الوقف .
492 - مسألة : إذا وقف المسلم وقفا على كنيسة أو بيعة [1] هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : هذا الوقف لا يجوز بغير خلاف ، لأن هذه المواضع مدارس الكفر ، وسب الأنبياء ( ع ) والمسلمين والوقف عليهما وقف على معصية ، وذلك لا يجوز .
< فهرس الموضوعات > إذا وقف وشرط أن يبيعه الواقف متى أراد . .
< / فهرس الموضوعات > 493 - مسألة : إذا وقف وقفا ، وشرط ان يبيعه الواقف متى أراد ، هل يصح الوقف أم لا ؟
الجواب : لا يصح هذا الوقف ، لأنه خلاف مقتضاه ، لان الوقف لا يباع ، وهذا قد شرط بيعه ، وذلك لا يجوز .
494 - مسألة : إذا وهب انسان شيئا لغيره ، ومات الواهب قبل قبضه ، هل تبطل الهبة أم لا ؟
الجواب : لا يبطل هذا العقد بموت الواهب قبل قبضه ، كالبيع في أنه لا يبطل في مدة الخيار .
495 - مسألة : إذا قال لغيره في العمرى : هذه الدار لك عمرك ولعقبك ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : هذا صحيح ، لقول النبي ( ص ) : انما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها هي للذي يعطاها ، لا ترجع إلى الذي أعطاها ، فإنه اعطى عطاء



[1] وهي : معبد النصارى . والجمع : بيع في قوله تعالى : ( لهدمت صوامع وبيع ) الحج : 40

139

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست