نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 140
وقعت فيه المواريث [1] 496 - مسألة : إذا اطلق أيضا في العمرى ولم يذكر العقب ، فقال : هذه الدار لك عمرك ، فإذا مت ، رجعت إلى ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : إذا أعمر ذلك ، كان صحيحا ، وتكون الدار للمعمر حياته ، فإذا مات عادت إلى المعمر أو إلى ورثته إن كان قد مات . وقد قال بعض الناس ، بخلاف ذلك ، والصحيح ما ذهبنا إليه ، لان العمل بين الطائفة به ، وعليه الحجة . .
[1] سنن أبي داود ج 3 ص 294 كتاب البيوع ح 3553 وعوالي اللئالي ج 3 ص 263 باب الوقف ح 15 . ( 2 ) وهو الشافعي حيث اختار في أحد قوليه البطلان - لاحظ كتاب الخلاف ج 2 ص 235 .
140
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 140