responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 140


وقعت فيه المواريث [1] 496 - مسألة : إذا اطلق أيضا في العمرى ولم يذكر العقب ، فقال : هذه الدار لك عمرك ، فإذا مت ، رجعت إلى ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : إذا أعمر ذلك ، كان صحيحا ، وتكون الدار للمعمر حياته ، فإذا مات عادت إلى المعمر أو إلى ورثته إن كان قد مات . وقد قال بعض الناس ، بخلاف ذلك ، والصحيح ما ذهبنا إليه ، لان العمل بين الطائفة به ، وعليه الحجة .
.



[1] سنن أبي داود ج 3 ص 294 كتاب البيوع ح 3553 وعوالي اللئالي ج 3 ص 263 باب الوقف ح 15 . ( 2 ) وهو الشافعي حيث اختار في أحد قوليه البطلان - لاحظ كتاب الخلاف ج 2 ص 235 .

140

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست