نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 138
إسم الكتاب : جواهر الفقه ( عدد الصفحات : 292)
< فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك إذا كان المملوك وقفا " وجنى . . . < / فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك : 488 - مسألة : إذا وقف غلاما وشرط أن تكون نفقته من كسبه ، أو في شئ آخر وأطلق ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : إذا شرط ذلك كان صحيحا ، وتكون نفقة الغلام في كسبه أو في غيره حسب ما يشترطه ، وان اطلق كانت في كسبه ، لان الغرض بالوقف انتفاع الموقوف عليه ، وانما يمكنه ذلك ببقاء عين الوقف ، وعينه انما تبقى بالنفقة ، فيصير كأنه قد شرطها في كسبه . 489 - مسألة : إذا كان المملوك وقفا ، وجنى ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا جنى هذا المملوك جناية ، وكانت جنايته جناية عمد يوجب القصاص ، أو خطأ يوجب المال . فإن كانت جناية عمد ، وجب عليه القصاص وإن كانت قتلا ، قتل به وبطل الوقف فيه ، وإن كانت قطعا قطع ، وبقى الباقي وقفا كما كان ، وإن كانت جناية خطأ توجب المال ، كان المال غير متعلق برقبته ، لأنه انما تعلق برقبة من يباع فيه ، فاما من لا يباع ، فالأرش لا يتعلق بها ، ويكون المال على بيت المال وقد قيل غير ذلك ، وهذا أقوى . < فهرس الموضوعات > إذا كانت المملوكة وقفا " هل يجوز تزويجها . . . ؟ < / فهرس الموضوعات > 490 - مسألة : إذا كانت المملوكة وقفا ، هل يجوز تزويجها أم لا ؟ وإن كان جائزا فما الذي يفعل بمهرها ؟ الجواب : تزويج هذه المملوكة جائز ، لأنه عقد معاوضة على منفعتها ، وهو يجرى مجرى اعارتها ، واما مهرها فهو للذي هي وقف عليه ، لان ذلك من كسبها ،
138
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 138