responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 124


< فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالمضاربة إذا دفع إلى حائك غزلا فقال له : انسج ثوبا " هل يكون مضاربة ؟
< / فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالمضاربة :
443 - مسالة : إذا دفع انسان إلى حائك [1] غزلا ، فقال له : انسج ثوبا أو إزارا على أن يكون الفضل بيننا ، هل يكون ذلك مضاربة صحيحة أم لا ؟
الجواب : لا يكون ذلك مضاربة صحيحة ، لان المضاربة لا تكون الا بالأثمان التي هي الدنانير والدراهم ، ويختلط المالان . وانما قلنا هذا ، لأنه لا خلاف في أن ما ذكرناه مضاربة صحيحة ، وليس كذلك ما يخالفه ، وإذا دفع هذا الانسان إلى الحائك ما تضمنت هذه المسألة ذكره ، كانت له اجرة مثله على ما عمله ، ويكون الثوب أو الازار لصاحب الغزل ، لأنه عين ما له .
444 - مسألة : إذا دفع إلى غيره ثوبا ، وقال له : بعه ، فإذا قبضت ثمنه ، فقد قارضتك عليه ، هل يكون قراضا صحيحا أم لا ؟
الجواب : لا يكون ذلك قراضا صحيحا ، لأنه بمال مجهول ، وانما قلنا ذلك ، لأنه لا يعرف كم قيمته في وقت العقد .
445 - مسألة : إذا دفع ( زيد ) إلى ( عمرو ) الفين منفردين ، فقال :
أحدهما قراض على أن يكون الربح من هذا الألف لي ، وربح الأخر لك ، هل يكون ذلك قراضا صحيحا أم لا ؟
الجواب : هذا قراض غير صحيح ، لان من حق القراض الصحيح ، ان .



[1] من الحياكة وهي النسج

124

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست