نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 123
440 - مسألة : إذا كان ثمن الشقص خمسين ، فاشتراه بمأة ، ثم اعطى البايع بدل المأة ما قيمته خمسون ، وباعه إياه بمأة ، هل تثبت للشفيع بذلك شفعة أم لا ؟ الجواب : لا تثبت ها هنا للشفيع شفعة ، لأنه انما يأخذ بثمن الشقص لا ببدل منه [1] . 441 - مسألة : إذا كان الثمن جزافا مشارا إليه ، وحلف المشتري انه لا يعلم مبلغه ، هل تصح الشفعة بذلك أم لا ؟ الجواب : لا تثبت الشفعة ها هنا ، لان الثمن شئ لا يعلم مبلغه ، وليس يمكن اخذ الشفعة بشئ مجهول . 442 - مسألة : إذا اشترى انسان من غيره شقصا ، من ارض أو دار بمملوك ، وقبض الشقص ، ولم يسلم المملوك [ هل للشفيع ان يأخذه منه بقيمة أو بغير قيمة ] [2] كيف الحكم في ذلك ؟ الجواب : الحكم في ذلك ، ان للشفيع الاخذ بقيمة المملوك ، فان قبضه ثم هلك المملوك في يده ، بطل البيع ، ولم تبطل الشفعة في الشقص ، ولزمت البايع قيمة الشقص وقت قبضه ، ووجبت على الشفيع قيمة المملوك في الوقت الذي كان فيه بيعه ، لان ثمن الشقص إذا لم يكن له مثل ، وجبت القيمة فيه في وقت البيع . .
[1] وفى نسخة : لا ببدل ثمنه . [2] ما بين المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية
123
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 123