responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 123


440 - مسألة : إذا كان ثمن الشقص خمسين ، فاشتراه بمأة ، ثم اعطى البايع بدل المأة ما قيمته خمسون ، وباعه إياه بمأة ، هل تثبت للشفيع بذلك شفعة أم لا ؟
الجواب : لا تثبت ها هنا للشفيع شفعة ، لأنه انما يأخذ بثمن الشقص لا ببدل منه [1] .
441 - مسألة : إذا كان الثمن جزافا مشارا إليه ، وحلف المشتري انه لا يعلم مبلغه ، هل تصح الشفعة بذلك أم لا ؟
الجواب : لا تثبت الشفعة ها هنا ، لان الثمن شئ لا يعلم مبلغه ، وليس يمكن اخذ الشفعة بشئ مجهول .
442 - مسألة : إذا اشترى انسان من غيره شقصا ، من ارض أو دار بمملوك ، وقبض الشقص ، ولم يسلم المملوك [ هل للشفيع ان يأخذه منه بقيمة أو بغير قيمة ] [2] كيف الحكم في ذلك ؟
الجواب : الحكم في ذلك ، ان للشفيع الاخذ بقيمة المملوك ، فان قبضه ثم هلك المملوك في يده ، بطل البيع ، ولم تبطل الشفعة في الشقص ، ولزمت البايع قيمة الشقص وقت قبضه ، ووجبت على الشفيع قيمة المملوك في الوقت الذي كان فيه بيعه ، لان ثمن الشقص إذا لم يكن له مثل ، وجبت القيمة فيه في وقت البيع .
.



[1] وفى نسخة : لا ببدل ثمنه .
[2] ما بين المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية

123

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست