نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 125
يكون ربح كل جزء من المال بينهما ، وليس هذا كذلك . 446 - مسألة : إذا خلط الفين وقال : ما رزق الله من فضل ، كان لي ربح الألف ، ولك ربح الألف ، فهل يكون ذلك ، صحيحا أم لا ؟ الجواب : هذا صحيح ، لأنه يكون قد شرط له نصف الربح ، لان الألف الذي شرط ربحه غير متميز ، وانما يبطل ، لو كان متميزا ، وليس كذلك . 447 - مسألة : إذا قارض العامل غيره ، بإذن صاحب المال وشرط هذا العامل على العامل الثاني ، ان يكون الربح بينهم أثلاثا : ثلث له ، ولصاحب المال الثلث ، وللعامل الثاني الثلث ، هل يصح هذا الشرط أم لا ؟ الجواب : إذا اذن صاحب المال للعامل ان يقارض غيره ، كان ذلك جائزا ، ويكون وكيلا له في عقد ذلك مع العامل الثاني ، ولا يكون له في الربح شئ ، بل يكون لصاحب المال وللعامل الثاني ، فاما إذا اشترط الشرط المذكور في المسألة ، لم يصح ، وكان ذلك قراضا فاسدا ، لان العامل الأول ، شرط لنفسه من الربح قسطا بغير زيادة مال ولا عمل ، والربح في القراض ، لا يستحق الا بمال أو عمل ، وليس للعامل الأول واحد منهما ، فيصير جميع الربح بصاحب المال ، وللعامل الثاني اجرة مثله ، لأنه عمل في قراض فاسد ، ولا يكون للعامل الأول شئ ، لأنه لا عمل له في ذلك . 448 - مسألة : إذا دفع إلى غيره مالا ، وقال له : خذ هذا قراضا على أن ما يرزق الله تعالى من ربح ، كان لك منه ما يشترطه ( زيد ) لعامله ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : هذا يصح إذا كان هذان المتقارضان يعلمان مبلغ ما شرطه ( زيد ) لعامله ، فاما إذا كان لا يعلمان ذلك ، فهو فاسد ، لأنه لا يصح حتى يكون نصيب كل واحد منهما من الربح معلوما عندهما . 449 - مسألة : إذا قال له : خذ هذا المال قراضا ، على أن يكون لك من الربح ثلث منه وثلثا ما بقى ، والباقي لي ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : هذا صحيح ، لان صاحب المال ، إذا شرط ما ذكرناه ، كان قد
125
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 125