responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 125


يكون ربح كل جزء من المال بينهما ، وليس هذا كذلك .
446 - مسألة : إذا خلط الفين وقال : ما رزق الله من فضل ، كان لي ربح الألف ، ولك ربح الألف ، فهل يكون ذلك ، صحيحا أم لا ؟
الجواب : هذا صحيح ، لأنه يكون قد شرط له نصف الربح ، لان الألف الذي شرط ربحه غير متميز ، وانما يبطل ، لو كان متميزا ، وليس كذلك .
447 - مسألة : إذا قارض العامل غيره ، بإذن صاحب المال وشرط هذا العامل على العامل الثاني ، ان يكون الربح بينهم أثلاثا : ثلث له ، ولصاحب المال الثلث ، وللعامل الثاني الثلث ، هل يصح هذا الشرط أم لا ؟
الجواب : إذا اذن صاحب المال للعامل ان يقارض غيره ، كان ذلك جائزا ، ويكون وكيلا له في عقد ذلك مع العامل الثاني ، ولا يكون له في الربح شئ ، بل يكون لصاحب المال وللعامل الثاني ، فاما إذا اشترط الشرط المذكور في المسألة ، لم يصح ، وكان ذلك قراضا فاسدا ، لان العامل الأول ، شرط لنفسه من الربح قسطا بغير زيادة مال ولا عمل ، والربح في القراض ، لا يستحق الا بمال أو عمل ، وليس للعامل الأول واحد منهما ، فيصير جميع الربح بصاحب المال ، وللعامل الثاني اجرة مثله ، لأنه عمل في قراض فاسد ، ولا يكون للعامل الأول شئ ، لأنه لا عمل له في ذلك .
448 - مسألة : إذا دفع إلى غيره مالا ، وقال له : خذ هذا قراضا على أن ما يرزق الله تعالى من ربح ، كان لك منه ما يشترطه ( زيد ) لعامله ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : هذا يصح إذا كان هذان المتقارضان يعلمان مبلغ ما شرطه ( زيد ) لعامله ، فاما إذا كان لا يعلمان ذلك ، فهو فاسد ، لأنه لا يصح حتى يكون نصيب كل واحد منهما من الربح معلوما عندهما .
449 - مسألة : إذا قال له : خذ هذا المال قراضا ، على أن يكون لك من الربح ثلث منه وثلثا ما بقى ، والباقي لي ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : هذا صحيح ، لان صاحب المال ، إذا شرط ما ذكرناه ، كان قد

125

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست