responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 122


اشتريت بألف ، لم يقبل ذلك منه ، لأنه يدعى على غيره ، كما إذا أقر بالفين ، ثم قال : ما كان له على الا الف وانما نسيت فقلت : الفين ، لم يقبل قوله على المقر له ، لأنه يريد اسقاط حق غيره بهذا القول ، فلا يقبل منه ذلك .
436 - مسألة : إذا كانت الدار لاثنين ، ويد كل واحد منهما على نصفها ، فادعى انسان آخر على أحدهما بما هو في يده ، وقال : النصف الذي في يدك ، لي فصالحت عليه بألف ، هل تجب الشفعة للاخر أم لا ؟
الجواب : لا تثبت عندنا ها هنا شفعة ، لان الصلح ، عندنا ليس ببيع ، ومن يقول : إنه بيع يجيز ذلك [1] ، ولا غرض لنا في ذكر مذهب المخالف .
< فهرس الموضوعات > إذا اشترى شقصا " ووجد به عيبا " وأراد رده هل للشفيع . . . ؟
< / فهرس الموضوعات > 437 - مسألة : إذا اشترى انسان شقصا ، ووجد به عيبا وأراد رده على البايع ، هل للشفيع منعه من ذلك ، أم لا ؟
الجواب : إذا كان كذلك ، فللشفيع منع المشتري من الرد بالعيب ، لان حق الشفيع أسبق ، لأنه وجب بالعقد ، وحق الرد بالعيب بعده ، لأنه وجب في وقت العلم بالعيب ، فإن لم يعلم الشفيع بذلك حتى رده المشتري بالعيب ، كان له ابطال الرد ، والمنع من الفسخ ، لأنه تصرف فيما فيه ابطال الشفعة ، كما قدمناه ، وإذا تقايلا ، ثم علم بالعيب ، ان له ابطال الإقالة ، فرده إلى المشتري .
438 - مسألة : إذا كانت الدار بين شريكين ، فقال الشفيع للمشتري :
اشتر نصيب شريكي ، فقد نزلت عن الشفعة وتركتها لك . ثم اشترى المشتري ذلك على هذا الشرط ، هل تسقط شفعة الشفيع بذلك أم لا ؟
الجواب : لا تسقط شفعة الشفيع بذلك ، وله المطالبة بها ، لأنه انما يستحق الشفعة بعد العقد ، فإذا عفا قبل ذلك لم يصح ، لأنه يكون قد عفا عما لم يجب له ، ولا يملكه ، فلا يسقط حقه حين وجوبه بذلك .
439 - مسألة : الدار إذا كان نصفها طلقا ، ونصفها وقفا ، فباع مالك الطلق ذلك ، هل لأهل الوقف ، الشفعة في ذلك أم لا ؟
الجواب : ليست لأهل الوقف في هذا المبيع شفعة بلا خلاف .
.



[1] نسبه في الجواهر إلى الشيخ لاحظ جواهر الكلام ج 26 ص 212

122

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست