responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 121


الجواب : إذا أسقط البايع عن المشتري ذلك [1] ، لا يخلو من أن يكون قبل لزوم العقد ، أو بعده ، فإن كان قبل لزومه ، مثل ان حطه عنه في مدة خيار المجلس أو الشرط ، كان ذلك حطا من حق المشتري والشفيع ، لان الشفيع يأخذ الشقص [2] بالثمن الذي استقر عليه العقد ، وهذا هو الذي استقر العقد عليه .
وإن كان هذا الحط ، بعد انقضاء مدة الخيار ولزوم العقد وثبوته ، لم يلحق بالعقد ويكون هبة مجددة من البايع للمشتري ، ولا فرق في ذلك ، بين حط بعض الثمن أو جميعه ، ولا ينحط من الشفيع .
< فهرس الموضوعات > إذا اختلف شريكان في دار ويدهما عليها . . .
< / فهرس الموضوعات > 434 - مسألة : إذا اختلف شريكان في دار ، ويدهما عليها ، فقال الواحد منهما للاخر : ملكي فيها قديم ، وأنت مبتاع لما في يدك الان منها ، وأنا استحقه عليك بالشفعة ، وأنكر الأخر ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا أنكر هذا الخصم ما ادعى عليه به ، كان القول ، قوله مع يمينه ، ولا يستحلف الا على أنه لا يستحق ذلك عليه بالشفعة ، ولا يستحلف على أنه ما ابتاعه ، لأنه يمكن ان يكون اشتراه ، فقد سقطت الشفعة بعد ذلك بعقد أو غير عقد ، فلا يجب ان يستحلف الا على ما ذكرناه .
ولو أجاب ، بأن قال : ما اشتريته ، لم يحلف الا على ما قدمناه ، ولا يحلف على أنه ما اشتراه [3] .
435 - مسألة : إذا قبض الشفيع الشقص بألف ، وثبتت للبايع بينة بان المشتري اشتراه منه بالفين . وقبضها منه ، هل للمشتري الرجوع على الشفيع بالألف الأخر ، أم لا ؟
الجواب : ليس للمشتري الرجوع على الشفيع بشئ ، لأنه إما أن يقول :
انني اشتريتها بألف والامر على ما قلت ، أو يقول : نسيت انني ابتعتها بالفين . فان قال بالأول ، لم يكن له الرجوع عليه ، لأنه يقول : البايع ظلمني بألف ، ولا ارجع بذلك على الغير . وان قال : ما اشتريت الا بالفين الا انني نسيت ، فأخبرت باني .



[1] وفى نسخة : اسقاط البايع .
[2] وفى نسخة : يأخذ من حق الشقص .
[3] وفى نسخة : ولا يحلف الا على ما اشتراه

121

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست