نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 120
< فهرس الموضوعات > إذا كان الشفيع وكيلا لهما للبيع والشراء < / فهرس الموضوعات > 430 - مسألة : إذا كان الشفيع وكيلا في البيع للبايع ، ووكيلا في الشراء للمشتري ، هل تسقط شفعته لذلك أم لا ؟ الجواب : لا تسقط شفعته لكونه وكيلا في ذلك ، لأنه لا مانع من وكالته لهما ، ولا دليل في الشرع يدل على سقوط حقه من الشفعة بذلك . 431 - مسألة : إذا اشترى شقصا فيه عيب ولم يعلم به ، وقبضه الشفيع منه بالشفعة ، وهو عالم بالعيب ، هل للمشتري رده على البايع بالعيب ، أو مطالبته بالأرش أم لا ؟ الجواب : ليس للمشتري شئ من ذلك ، بعد قبض الشفيع للشقص بالشفعة ، لأنه قد خرج عن ملكه ، وليس للشفيع الرد ، لأنه دخل على العلم بالعيب . 432 - مسألة : إذا اشترى شقصا ، وقبض منه بالشفعة ، فظهر بعد ذلك ، ان الدنانير التي دفعها المشتري إلى البايع ثمنا للشقص ، ليست للمشتري ، بل هي لغيره ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر في هذه المسألة ، فليس يخلو الشراء من أن يكون بثمن معين ، أو بثمن في الذمة ، فإن كان بثمن معين ، مثل أن يقول المشتري للبايع : بعني بهذه الدنانير ، فالشراء لا يصح ، لان الأثمان عندنا كالثياب في أنها تتعين بالعقد ، وإذا كان الشراء لا يصح ، بطلت الشفعة ، لان الشفيع انما يملك من المشتري ما يملك بعد صحة العقد ولم يملك هاهنا شيئا ، لان البيع لم يصح . وإن كان الشراء بثمن في ذمة المشتري ، فهو والشفعة صحيحان ماضيان ، ويأخذ المستحق الثمن ، ويطالب البايع المشتري بالثمن ، لان الثمن في ذمته ، فإذا دفع إليه ما لا يملكه ، لم تبرأ ذمته ، وكان البايع يطالبه بالثمن . 433 - مسألة : إذا أسقط البايع عن المشتري بعض الثمن ، وانحط ذلك عنه ، هل ينحط عن الشفيع أم لا ؟
120
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 120