responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 119


< فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالشفعة إذا كانت الشفعة قد وجبت للشفيع ولم يعلم بها حتى تقايلا < / فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالشفعة :
427 - مسألة : إذا كانت الشفعة [1] قد وجبت للشفيع ، ولم يعلم بها حتى تقايلا ، هل للشفيع ابطال الإقالة ، ورد المبيع إلى المشتري ، واخذ ذلك بالشفعة أم لا ؟
الجواب : للشفيع ذلك لان حق الشفعة ، ثبت على وجه لا يملك المتعاقدان اسقاطه .
428 - مسألة : إذا باع أحد الشريكين شقصا له [2] بشرط الخيار ، وعلم الشفيع بذلك ، ثم باع نصيبه بعد العلم بما ذكرناه ، هل تبطل شفعته أم لا ؟
الجواب : إذا كان كذلك ، فالشفعة المذكورة تسقط ها هنا ، لأنه انما استحقها بالملك ، وإذا كان الملك الذي استحقها به قد زال بعد العلم بالبيع المذكور ، لم تكن له شفعة .
< فهرس الموضوعات > إذا ادعى البيع وأنكر المشتري وحلف ، هل تثبت الشفعة ؟
< / فهرس الموضوعات > 429 - مسألة : إذا ادعى البايع البيع ، وأنكر المشتري وحلف ، هل تثبت للشفيع شفعة أم لا ؟
الجواب : الشفعة ثابتة هاهنا ، وللشفيع اخذها من البايع ، لان البايع معترف بحقين : الواحد منهما عليه ، وهو حق الشفعة ، والاخر على المشتري ، فلا يقبل قوله على المشتري ، لان الحق له . وقبلنا قوله للشفيع ، لأنه حق عليه .
.



[1] وفى نسخة : السلعة .
[2] الشقص : النصيب في العين المشتركة من كل شئ . مجمع البحرين

119

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست