نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 119
< فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالشفعة إذا كانت الشفعة قد وجبت للشفيع ولم يعلم بها حتى تقايلا < / فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالشفعة : 427 - مسألة : إذا كانت الشفعة [1] قد وجبت للشفيع ، ولم يعلم بها حتى تقايلا ، هل للشفيع ابطال الإقالة ، ورد المبيع إلى المشتري ، واخذ ذلك بالشفعة أم لا ؟ الجواب : للشفيع ذلك لان حق الشفعة ، ثبت على وجه لا يملك المتعاقدان اسقاطه . 428 - مسألة : إذا باع أحد الشريكين شقصا له [2] بشرط الخيار ، وعلم الشفيع بذلك ، ثم باع نصيبه بعد العلم بما ذكرناه ، هل تبطل شفعته أم لا ؟ الجواب : إذا كان كذلك ، فالشفعة المذكورة تسقط ها هنا ، لأنه انما استحقها بالملك ، وإذا كان الملك الذي استحقها به قد زال بعد العلم بالبيع المذكور ، لم تكن له شفعة . < فهرس الموضوعات > إذا ادعى البيع وأنكر المشتري وحلف ، هل تثبت الشفعة ؟ < / فهرس الموضوعات > 429 - مسألة : إذا ادعى البايع البيع ، وأنكر المشتري وحلف ، هل تثبت للشفيع شفعة أم لا ؟ الجواب : الشفعة ثابتة هاهنا ، وللشفيع اخذها من البايع ، لان البايع معترف بحقين : الواحد منهما عليه ، وهو حق الشفعة ، والاخر على المشتري ، فلا يقبل قوله على المشتري ، لان الحق له . وقبلنا قوله للشفيع ، لأنه حق عليه . .
[1] وفى نسخة : السلعة . [2] الشقص : النصيب في العين المشتركة من كل شئ . مجمع البحرين
119
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 119