نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 118
إسم الكتاب : جواهر الفقه ( عدد الصفحات : 292)
425 - مسألة : إذا غصب غيره عبدا أمرد ، فنبتت لحيته ، فنقص ثمنه ، أو كان رجلا شابا فابيضت لحيته ، أو جارية ناهدا [1] فسقطت ثدياها ، هل عليه ضمان ما نقص من ذلك أم لا ؟ الجواب : عليه ضمان ذلك ، لأنه نقصان حصل في يده ، وأيضا فان بالتزام ذلك تبرأ ذمته بيقين ، فالاحتياط يقتضي الزامه ذلك . < فهرس الموضوعات > إذا غصب لثلاثة رجال ثلاثة أجناس < / فهرس الموضوعات > 426 - مسألة : إذا غصب لثلاثة رجال ثلاثة أجناس : عسل وشيرج ودقيق ، وطبخ الجميع خبيصا [2] ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا فعل ذلك ، وجب ان يقوم كل واحد من هذه الأجناس ، ويباع ويدفع ثمنه إلى صاحبه ، فان أراد الكل ذلك ، اخذ كل واحد منهم من هذا الخبيص بقيمة ما له .
[1] نهدت الجارية : ارتفع وكعب ثدياها . [2] الخبيص : الطعام المعروف
118
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 118