responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 118

إسم الكتاب : جواهر الفقه ( عدد الصفحات : 292)


425 - مسألة : إذا غصب غيره عبدا أمرد ، فنبتت لحيته ، فنقص ثمنه ، أو كان رجلا شابا فابيضت لحيته ، أو جارية ناهدا [1] فسقطت ثدياها ، هل عليه ضمان ما نقص من ذلك أم لا ؟
الجواب : عليه ضمان ذلك ، لأنه نقصان حصل في يده ، وأيضا فان بالتزام ذلك تبرأ ذمته بيقين ، فالاحتياط يقتضي الزامه ذلك .
< فهرس الموضوعات > إذا غصب لثلاثة رجال ثلاثة أجناس < / فهرس الموضوعات > 426 - مسألة : إذا غصب لثلاثة رجال ثلاثة أجناس : عسل وشيرج ودقيق ، وطبخ الجميع خبيصا [2] ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا فعل ذلك ، وجب ان يقوم كل واحد من هذه الأجناس ، ويباع ويدفع ثمنه إلى صاحبه ، فان أراد الكل ذلك ، اخذ كل واحد منهم من هذا الخبيص بقيمة ما له .



[1] نهدت الجارية : ارتفع وكعب ثدياها .
[2] الخبيص : الطعام المعروف

118

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست