responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 117


بين أنت الدار ، فان عين دارا ، وقال : هذه هي التي ادعيتها ، وهي التي أقر لي بها المتوفى . سئل الوارث عن ذلك ، فان صدقه ، سلمت الدار إليه ، وان لم يصدقه ، كان القول قول الوارث مع يمينه ، فإذا حلف سقط تعيين المدعى في الدار التي عينها ، وقيل للوارث : إن أنت بينت الدار التي أقر بها أبوك ، والا حبست حتى يتبين ذلك .
422 - مسألة : إذا غصب غيره مملوكا ، ثم أعاد إلى مالكه وهو أعور ، واختلفا ، فقال مالك العبد : أصيبت عينه عندك . وقال الغاصب . بل عندك .
وكان العبد حيا ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا اختلفا كذلك ، كان القول قول الغاصب مع يمينه ، لأنه غارم ، وإن كان ميتا وقد دفن ، كان القول قول سيده مع يمينه انه لم يكن أعور .
والفرق بين الوجهين ، انه إذا مات ودفن ، الأصل السلامة ، حتى يعرف عيب ، وكان القول قول سيده مع يمينه ، وليس كذلك إذا كان حيا ، لان العور حاصل مشاهد ، والظاهر أنه لم يزل [1] حتى يعرف حدوثه عند الغاصب .
423 - مسألة : إذا غصب غيره مملوكا ومات المملوك ، ثم اختلفا ، فقال الغاصب : رددته حيا ومات في يدك . وقال سيده للغاصب : بل مات في يدك وأقام كل واحد منهما بينة ، وتقابلت البينتان ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا تقابلت البينتان سقطتا وبقيتا على الأصل وهو بقاء المملوك عنده حتى يعلم أنه رده إلى مالكه .
424 - مسألة : إذا غصب غيره عبدا قيمته الف ، فزاد في يده ، فصار يساوى الفين ، ثم قتله انسان آخر ، وهو في يد الغاصب ، هل لسيد العبد الرجوع بالألفين - اللذين هما قيمة العبد - على الغاصب ، أو على القاتل ، أو عليهما ، أو لا يرجع على أحد منهما ؟
الجواب : للسيد الرجوع بقيمة العبد على من شاء منهما ، فان رجع على الغاصب ، رجع الغاصب على القاتل ، لأن الضمان استقر عليه أيضا .
.



[1] لعل معناه : لم يزل موجودا قبل الغصب

117

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست