responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 126


< فهرس الموضوعات > كيفية إخراج الزكاة < / فهرس الموضوعات > فصل [1] ( في [2] زكاة الفطرة ) زكاة الفطرة تجب [3] بالشروط التي ذكرناها في وجوه [4] الزكاة وهي سنة مؤكدة في الفقير الذي يقبل الزكاة ويجد ما يخرجه من الفطرة على الرجال إذا تكاملت [5] شروطها فيهم ، فيخرجها [6] عن نفسه وعن جميع من يعول ممن تجب عليه نفقته أو من [7] يتطوع بها عليه من صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى ملي أو كتابي .
ووقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر من يوم الفطر قبل [8] صلاة العيد . وقد روي أنه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس من يوم الفطر .
وهي فضلة أقوات الأمصار [9] على اختلاف أقوالهم من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأقط واللبن .
ومقدار الفطرة صاع من تمر أو حنطة أو شعير أو من جميع الأنواع التي ذكرناها . والصاع تسعة أرطال بالعراقي .
ويجوز إخراج القيمة في الفطرة ، وقد روي إخراج درهم عنها ، وروي إخراج [10] ثلاثة دراهم ، وهذا إنما يكون بحسب الرخص والغلاء . والمعتبر إخراج قيمة الصاع في وقت الوجوب



[1] باب
[2] لم ترد في المخطوط
[3] المفروضة
[4] وجوب
[5] الرجل إذا تكامل
[6] فيه يخرجها
[7] ومن
[8] وقبل
[9] أهل الأمصار
[10] لم ترد في المخطوط

126

نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست