نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 126
< فهرس الموضوعات > كيفية إخراج الزكاة < / فهرس الموضوعات > فصل [1] ( في [2] زكاة الفطرة ) زكاة الفطرة تجب [3] بالشروط التي ذكرناها في وجوه [4] الزكاة وهي سنة مؤكدة في الفقير الذي يقبل الزكاة ويجد ما يخرجه من الفطرة على الرجال إذا تكاملت [5] شروطها فيهم ، فيخرجها [6] عن نفسه وعن جميع من يعول ممن تجب عليه نفقته أو من [7] يتطوع بها عليه من صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى ملي أو كتابي . ووقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر من يوم الفطر قبل [8] صلاة العيد . وقد روي أنه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس من يوم الفطر . وهي فضلة أقوات الأمصار [9] على اختلاف أقوالهم من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأقط واللبن . ومقدار الفطرة صاع من تمر أو حنطة أو شعير أو من جميع الأنواع التي ذكرناها . والصاع تسعة أرطال بالعراقي . ويجوز إخراج القيمة في الفطرة ، وقد روي إخراج درهم عنها ، وروي إخراج [10] ثلاثة دراهم ، وهذا إنما يكون بحسب الرخص والغلاء . والمعتبر إخراج قيمة الصاع في وقت الوجوب
[1] باب [2] لم ترد في المخطوط [3] المفروضة [4] وجوب [5] الرجل إذا تكامل [6] فيه يخرجها [7] ومن [8] وقبل [9] أهل الأمصار [10] لم ترد في المخطوط
126
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 126