responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 125


< فهرس الموضوعات > زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > ويجوز [2] أن يختص بالزكاة بعض هذه الأصناف دون بعض ، والأحوط أن لا يخلي [3] صنفا من شيء يخرجه [4] قلّ ذلك أم كثر .
ولا تحلّ الصدقة لمن له حرفة أو معيشة [5] تغنيه عنها أو كان صحيحا سويا يقدر على الإكتساب والاحتراف .
ولا تحلّ أيضا إلا لأهل الإيمان والاعتقاد الصحيح وذوي الصيانة والنزاهة دون الفساق وأصحاب الكبائر .
ولا تحلّ الزكاة على الأب والأم والبنت والابن والزوجة والجد والجدة [6] ، لأن جميع هؤلاء ممن يجبر [7] على نفقتهم عند الحاجة إليها .
وتحلّ للأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ومن يجري مجراهم من القرابات .
وتحرم الزكاة الواجبة على بني هاشم جميعا إذا كانوا متمكنين من حقهم في خمس الغنائم ، فإذا منعوا وافتقروا [8] إلى الصدقة أحلت [9] لهم الزكاة ، وحلت [10] صدقة بعضهم على بعض وما يتطوع به من الصدقات .
ويجوز أن يعطى لواحد [11] من الفقراء القليل والكثير وروي انه لا يعطى لواحد [12] من الزكاة المفروضة أقل من خمسة درهم [13] [1] وروي أن الأقل درهم واحد .



[1] الكافي 3 - 548 .
[2] يجوز
[3] تخلي
[4] يخرج إليهم
[5] ومعيشة
[6] والجدة والملوك
[7] يجبر الرجل
[8] منعوه فافتقروا
[9] حلت
[10] وتحل
[11] من الزكاة الواحد
[12] الفقير الواحد
[13] دراهم

125

نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست