نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 125
< فهرس الموضوعات > زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > ويجوز [2] أن يختص بالزكاة بعض هذه الأصناف دون بعض ، والأحوط أن لا يخلي [3] صنفا من شيء يخرجه [4] قلّ ذلك أم كثر . ولا تحلّ الصدقة لمن له حرفة أو معيشة [5] تغنيه عنها أو كان صحيحا سويا يقدر على الإكتساب والاحتراف . ولا تحلّ أيضا إلا لأهل الإيمان والاعتقاد الصحيح وذوي الصيانة والنزاهة دون الفساق وأصحاب الكبائر . ولا تحلّ الزكاة على الأب والأم والبنت والابن والزوجة والجد والجدة [6] ، لأن جميع هؤلاء ممن يجبر [7] على نفقتهم عند الحاجة إليها . وتحلّ للأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ومن يجري مجراهم من القرابات . وتحرم الزكاة الواجبة على بني هاشم جميعا إذا كانوا متمكنين من حقهم في خمس الغنائم ، فإذا منعوا وافتقروا [8] إلى الصدقة أحلت [9] لهم الزكاة ، وحلت [10] صدقة بعضهم على بعض وما يتطوع به من الصدقات . ويجوز أن يعطى لواحد [11] من الفقراء القليل والكثير وروي انه لا يعطى لواحد [12] من الزكاة المفروضة أقل من خمسة درهم [13][1] وروي أن الأقل درهم واحد .
[1] الكافي 3 - 548 . [2] يجوز [3] تخلي [4] يخرج إليهم [5] ومعيشة [6] والجدة والملوك [7] يجبر الرجل [8] منعوه فافتقروا [9] حلت [10] وتحل [11] من الزكاة الواحد [12] الفقير الواحد [13] دراهم
125
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 125