responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 127


ومستحق الفطرة كمستحق الزكاة الجامع بين الفقر والإيمان والمتنزه عن الكبائر .
ولا يعطى الفقير من الفطرة [1] أقل من صاع ، ويجوز أن يعطى أكثر منه .
ولا يجوز نقلها من بلد إلى بلد .
والفطرة الواحدة تجزي عن جماعة إذا ترادها [2] .
فصل ( في كيفية إخراج الزكاة ) الأفضل والأولى إخراج الزكاة - لا سيما في الأموال الظاهرة كالمواشي والحرث والغرس [3] - إلى الإمام عليه السلام وإلى خلفائه النائبين عنه ، وإن [4] تعذر ذلك فقد روي إخراجها إلى الفقهاء المأمونين ليضعوها في مواضعها ، وإذا تولى إخراجها عند فقد الإمام والنائبين عنه من وجب عليه جاز .
فإما صدقة الفطرة فيخرجها من وجبت عليه بنفسه دون الإمام عليه السلام .
* * * وإذا كنا قد انتهينا إلى هذه الغاية فقد وفينا بما شرطنا في صدر هذا [5] الكتاب ، فمن أراد التزيد في علم أصول الدين والغوص



[1] لم ترد في المخطوط
[2] ترادوها
[3] والفرث
[4] فإن
[5] لم ترد في المخطوط

127

نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست