نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 127
ومستحق الفطرة كمستحق الزكاة الجامع بين الفقر والإيمان والمتنزه عن الكبائر . ولا يعطى الفقير من الفطرة [1] أقل من صاع ، ويجوز أن يعطى أكثر منه . ولا يجوز نقلها من بلد إلى بلد . والفطرة الواحدة تجزي عن جماعة إذا ترادها [2] . فصل ( في كيفية إخراج الزكاة ) الأفضل والأولى إخراج الزكاة - لا سيما في الأموال الظاهرة كالمواشي والحرث والغرس [3] - إلى الإمام عليه السلام وإلى خلفائه النائبين عنه ، وإن [4] تعذر ذلك فقد روي إخراجها إلى الفقهاء المأمونين ليضعوها في مواضعها ، وإذا تولى إخراجها عند فقد الإمام والنائبين عنه من وجب عليه جاز . فإما صدقة الفطرة فيخرجها من وجبت عليه بنفسه دون الإمام عليه السلام . * * * وإذا كنا قد انتهينا إلى هذه الغاية فقد وفينا بما شرطنا في صدر هذا [5] الكتاب ، فمن أراد التزيد في علم أصول الدين والغوص
[1] لم ترد في المخطوط [2] ترادوها [3] والفرث [4] فإن [5] لم ترد في المخطوط
127
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 127