نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 617
لا يتقابلان . وللشافعي في كل واحد منهما قولان . لنا على ما ذكرنا أن الشاهدين لا تلحقهما التهمة ، والحالف تلحقه لأنه يحلف لنفسه ، و الشاهد يشهد لغيره ( 1 ) . إذا شهدا بما يدعيه ، فقال المشهود عليه : احلفوه لي مع شاهديه ، لم يحلفه ، وبه قال أبو حنيفة : وأصحابه ومالك والشافعي . وقال شريح والنخعي والشعبي وابن أبي ليلى : يستحلفه مع البينة . لنا قوله ( عليه السلام ) : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ( 2 ) . إذا حضر خصمان عند القاضي ، فادعى أحدهما على الآخر ، فأقر له بذلك ، فقال المقر للقاضي : اكتب لي بذلك محضرا ، والقاضي لا يعرفهما ، ذكر بعض أصحابنا أنه لا يجوز له أن يكتب ، لأنه يجوز أن يكونا استعارا نسبا باطلا وتواطئا عليه . وبه قال ابن جرير الطبري . وقال جميع الفقهاء : إنه يكتب ، ويحليهما بحلاهما التامة ، وقال الشيخ : والذي عندي أنه لا يمتنع ما قال الفقهاء : فإن الضبط بالحلية يمنع من استعارة النسب وليس في ذلك نص عن أئمتنا ( عليهم السلام ) فنرجع إليه ( 3 ) . إذا حضر الغرباء في بلد عند حاكم ، فشهد عنده اثنان ، فإن عرفا بعدالة حكم ، وإن عرفا بفسق وقف ، وإن لم يعرف عدالة ولا فسقا بحث عنهما ، وسواء كان لهما السيماء الحسنة والمنظر الجميل أو ظاهرهما الصدق بدلالة قوله تعالى : { ممن ترضون من الشهداء } ( 4 ) ، و به قال الشافعي . وقال مالك : إن كان لهما المنظر الحسن توسم فيهما العدالة ، وحكم بشهادتهما ( 5 ) . الجرح والتعديل لا يقبل إلا من اثنين يشهدان بذلك [ 226 / أ ] لأن ذلك حكم من الأحكام ، ولا يثبت إلا بشهادة شاهدين ، وبه قال مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة : وأبو يوسف : يجوز أن يقتصر على واحد لأنه إخبار ( 6 ) . وإذا شهد اثنان بالجرح وشهد آخران بالتعديل ، وجب على الحاكم أن يتوقف لأنه إذا تقابلت الشهادتان وجب التوقف .