نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 618
وقال الشافعي : يعمل على الجرح دون التعديل . وقال أبو حنيفة : يقبل الأمرين فيقاس الجرح على التزكية ( 1 ) ، يجوز الشهادة على الوقف والولاء والعتق والنكاح بالاستفاضة ، كالملك المطلق والنسب ، لأنه لا خلاف أنه يجوز لنا الشهادة على أزواج النبي ( عليه السلام ) ، ولم يثبت ذلك إلا بالاستفاضة . وأما الوقف فمبني على التأبيد فلو لم تجز الشهادة فيه بالاستفاضة لأدى إلى بطلان الوقوف ، فإن شهود الأصل لا يبقون . وللشافعي فيه وجهان : قال الأصطخري مثل ما قلناه ، وقال غيره لا يثبت شئ من ذلك بالاستفاضة ، ولا يشهد عليها بملك ( 2 ) . لا يثبت الوقف بشهادة واحد مع يمين المدعي ، لأن الوقف ليس بمال للموقوف عليه بل له الانتفاع به فقط . والأخبار الواردة بالشاهد الواحد مع اليمين مختصة بالأموال . وللشافعي فيه قولان ، بناء على الوقف إلى من ينتقل ، فإذا قال : ينتقل إلى الله فلا يثبت إلا بشاهدين ، وإذا قال ينتقل إلى الموقوف عليه يثبت بشاهد واحد ويمين ( 3 ) . واعلم أنه ينبغي للحاكم أن يفرد الوقت الذي يجلس فيه للحكم له خاصة ، ولا يشوبه بأمر آخر سواه ، وأن لا يجلس وهو غضبان ولا جائع ولا عطشان ولا مشغول القلب بشئ من الأشياء ، ويجلس مستدبر القبلة وعليه السكينة والوقار ، وينزه مجلسه عن الدعابة و المجون ، ويوطن نفسه على إقامة الحق والقوة في طاعة الله . وينبغي أن يسوي بين الخصمين في المحل واللحظ والإشارة ، ولا يبدأهما بخطاب إلا أن يطيلا الصمت ، فحينئذ يقول لهما : إن كنتما حضرتما لأمر فاذكراه ، فإن أمسكا أقامهما ، وإن ادعى أحدهما على الآخر لم يسمع دعواه إلا أن تكون مستندة إلى علم مثل أن يقول : أستحق [ عليه ] ، أو ما أفاد هذا المعنى ، ولو قال : أدعي عليه كذا [ 226 / ب ] أو أتهمه بكذا ، لم يصح للجهالة ، وإذا صحت الدعوى أقبل الحاكم على الخصم فقال : ما تقول فيما ادعاه ، فإن أقر به أو كان ممن يقبل إقراره للحرية والبلوغ وكمال العقل والإيثار للإقرار ، ألزمه الخروج إلى خصمه منه ، فإن أبى أمر بملازمته ، فإن آثر صاحب الحق حبسه حبسه ، وإن آثر إثبات اسمه