نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 616
نهى عن بيع المغنيات وشرائهن والتجارة فيهن وأكل أثمانهن وثمنهن حرام . وروى ابن مسعود أن النبي ( عليه السلام ) قال : إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل ( 1 ) . الغناء محرم ، سواء كان صوت المغني ، أو القصب ، أو بالأوتار مثل : العيدان والطنابير و النايات والمزامير والمعازف وغير ذلك ، أما الضرب بالدف في الأعراس والختان فإنه مكروه . وقال الشافعي : صوت المغني والقصب مكروه ، وليس بمحظور ، وصوت الأوتار محرم كله ، والضرب بالدف مباح في الأعراس والختان ( 2 ) . إنشاد الشعر مكروه . وقال الشافعي : إذا لم يكن كذبا ولا هجوا ولا تشبيبا بالنساء كان مباحا . يدل على ما ذهبنا إليه ما رواه أبو هريرة أن النبي ( عليه السلام ) قال : لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا ( 3 ) . شهادة ولد الزنا لا تقبل وإن كان عدلا [ 225 / ب ] وبه قال مالك ، إلا أنه قال : لا تقبل بالزنا . وقال الشافعي : وباقي الفقهاء : تقبل . لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما روي عنه ( عليه السلام ) : ولد الزنا شر الثلاثة يعني شر من الزاني والزانية ( 4 ) . شهادة المختبئ مقبولة ، وهو إذا كان على رجل دين يعترف به سرا ويجحده جهرا ، فخبأ له صاحب الدين شاهدين يريانه ولا يراهما ، ثم حاوره الحديث ، فاعترف به ، وشهدا به صحت الشهادة لقوله تعالى : { إلا من شهد بالحق [ وهم يعلمون ] } ( 5 ) ، وهذا قد [ شهد بالحق لأنه ] علمه ( 6 ) . إذا كان مع أحدهما شاهدان ، ومع الآخر شاهد وامرأتان ، تقابلتا بلا خلاف بيننا وبين الشافعي . فأما إن كان مع أحدهما شاهدان ، ومع الآخر شاهد واحد ، وقال : أحلف مع شاهدي أو كان مع أحدهما شاهد وامرأتان ومع الآخر شاهد وقال : أحلف مع شاهدي فإنهما