responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 616


نهى عن بيع المغنيات وشرائهن والتجارة فيهن وأكل أثمانهن وثمنهن حرام . وروى ابن مسعود أن النبي ( عليه السلام ) قال : إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل ( 1 ) .
الغناء محرم ، سواء كان صوت المغني ، أو القصب ، أو بالأوتار مثل : العيدان والطنابير و النايات والمزامير والمعازف وغير ذلك ، أما الضرب بالدف في الأعراس والختان فإنه مكروه .
وقال الشافعي : صوت المغني والقصب مكروه ، وليس بمحظور ، وصوت الأوتار محرم كله ، والضرب بالدف مباح في الأعراس والختان ( 2 ) .
إنشاد الشعر مكروه .
وقال الشافعي : إذا لم يكن كذبا ولا هجوا ولا تشبيبا بالنساء كان مباحا .
يدل على ما ذهبنا إليه ما رواه أبو هريرة أن النبي ( عليه السلام ) قال : لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا ( 3 ) .
شهادة ولد الزنا لا تقبل وإن كان عدلا [ 225 / ب ] وبه قال مالك ، إلا أنه قال : لا تقبل بالزنا . وقال الشافعي : وباقي الفقهاء : تقبل .
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما روي عنه ( عليه السلام ) : ولد الزنا شر الثلاثة يعني شر من الزاني والزانية ( 4 ) .
شهادة المختبئ مقبولة ، وهو إذا كان على رجل دين يعترف به سرا ويجحده جهرا ، فخبأ له صاحب الدين شاهدين يريانه ولا يراهما ، ثم حاوره الحديث ، فاعترف به ، وشهدا به صحت الشهادة لقوله تعالى : { إلا من شهد بالحق [ وهم يعلمون ] } ( 5 ) ، وهذا قد [ شهد بالحق لأنه ] علمه ( 6 ) .
إذا كان مع أحدهما شاهدان ، ومع الآخر شاهد وامرأتان ، تقابلتا بلا خلاف بيننا وبين الشافعي .
فأما إن كان مع أحدهما شاهدان ، ومع الآخر شاهد واحد ، وقال : أحلف مع شاهدي أو كان مع أحدهما شاهد وامرأتان ومع الآخر شاهد وقال : أحلف مع شاهدي فإنهما


1 - الخلاف : 6 / 305 مسألة 54 . 2 - الخلاف : 6 / 307 مسألة 55 . 3 - الخلاف : 6 / 308 مسألة 56 . 4 - الخلاف : 6 / 309 مسألة 57 . 5 - الزخرف : 86 . 6 - الخلاف : 6 / 311 مسألة 61 .

616

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست