نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 615
وقال مالك وأبو حنيفة : مكروه إلا أن أبا حنيفة قال : هو ملحق بالحرام ، وقالا جميعا : ترد شهادته . وقال الشافعي : مكروه غير محظور ، ولا ترد شهادة اللاعب به إلا ما كان فيه قلمارا ، وترك الصلاة حتى يخرج وقتها متعمدا ، أو يتكرر ذلك منه دفعات ، فإن لم يتعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها . يدل على مذهبنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما روي عن علي ( عليه السلام ) أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج ، فقال : { ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون } ؟ [ 225 / أ ] فشبهها بالأصنام المعبودة ، وروى الحسن عن رجال من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن اللعب بالشطرنج ( 1 ) . من شرب نبيذا حتى سكر ، لم تقبل شهادته ، وكان فاسقا بلا خلاف ، وإن شرب قليلا لا يسكر فعندنا لا تقبل شهادته ، ويحد ويحكم بفسقه . وقال الشافعي : أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته . وقال أبو حنيفة : لا أحده ولا أرد شهادته إذا شرب مطبوخا ، فإن شرب نقيعا فهو حرام ، لكنه لا يفسق بشربه ( 2 ) . اللاعب بالنرد يفسق ، وترد شهادته . وبه قال أبو حنيفة ومالك . وقال الشافعي : أنه مكروه ، وليس بمحظور ، ولا يفسق فاعله ، ولا ترد شهادته ، وهو أشد كراهية من الشطرنج . وقال قوم من أصحابه : إنه حرام ، ترد شهادة لاعبه . يدل على مذهبنا ما رواه أبو موسى ، قال : سمعت النبي ( عليه السلام ) يقول : من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله . وقال : من لعب بالنرد شير ، فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه ( 3 ) . الغناء محرم ، يفسق فاعله ، وترد شهادته . وقال أبو حنيفة والشافعي : هو مكروه ، وقال أبو يوسف : قلت لأبي حنيفة في شهادة المغني والمغنية والنائح والنائحة ، فقال : لا أقبل شهادتهم . يدل على مذهبنا قوله تعالى : { فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور } ( 4 ) ، قال محمد بن الحنفية : قول الزور هو الغناء ، وقوله تعالى : { ومن الناس من يشتري لهو الحديث } ( 5 ) ، قال ابن مسعود : هو الغناء . روى أبو أمامة الباهلي أن النبي ( صلى الله عليه وآله )