نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 612
كتاب فلان إليه ، فيقرأه ويعمل بما فيه ( 1 ) . ويستمع الحاكم بينة الخارج وهو المدعي ، دون بينة الداخل وهو المدعى عليه الذي هو صاحب اليد لقوله ( عليه السلام ) : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ( 2 ) ، قال الشيخ : إذا ادعيا ملكا مطلقا ، ويد أحدهما عليه ، كانت بينته أولى ، وكذلك إن أضافاه إلى سببه ، وإن ادعى صاحب اليد الملك مطلقا ، والخارج أضافه إلى سببه كانت بينة الخارج أولى [ وبه قال الشافعي ] . وقال [ أصحاب ] الشافعي : [ إذا تنازعا ] عينا يد أحدهما عليها ، وأقام كل واحد منهما [ بينة ] سمعنا بينة كل واحد منهما ، وقضينا لصاحب اليد ، سواء تنازعا ملكا مطلقا أو ما يتكرر . فالمطلق كل ملك إذا لم يذكر أحدهما سببه ، وما يتكرر كآنية الذهب والفضة وغيرهما ، يقول كل واحد منهما : صيغ في ملكي ، وهذا يمكن أن يصاغ في ملك كل واحد منهما ، وما لا يتكرر سببه كثوب قطن فإنه لا يمكن أن ينسج مرتين وبه قال مالك ، و هل يحلف مع البينة ، للشافعي فيه قولان . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن كان التداعي ملكا مطلقا أو ما يتكرر سببه ، لم يسمع بينة المدعى عليه ، وهو صاحب اليد ، وإن كان ملكا لا يتكرر سببه ، سمعنا بينة الداخل ، و هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا . وقال أحمد بن حنبل : لا يسمع بينة الداخل بحال ، في أي مكان كان . وروى ذلك أصحابنا أيضا . يدل على مذهبنا إجماع الإمامية وأخبارهم ، والخبر المشهور : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وروى جابر : أن رجلين اختصما إلى رسول الله في دابة وأقام كل واحد منهما البينة أنها له أنتجها ، فقضى بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للذي هي في يده ( 3 ) ، وإن كان مع كل واحد منهما بينة ولا يد لأحدهما ، حكم لأعدلهما شهودا ، فإن استووا في ذلك ، حكم لأكثرهما مع يمينه ، فإن استووا أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه حلف وحكم له . وإن كان لكل واحد منهما يد ولا بينة لأحدهما ، كان الشئ بينهما نصفين ( 4 ) . وقال مالك : يرجح كثرة الشهود ، وأومأ إليه الشافعي في القديم ، والذي اعتمدوه أنه