responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 611

إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)


أبو يوسف ومحمد : يكرر عليه اليمين ثلاثا ، ويقضي عليه بالدية ، فأما إذا كانت الدعوى في طلاق أو نكاح ، فإن اليمين لا يثبت عنده في هذه الأشياء في جنبة المدعى عليه ، ولا يتصور فيهما نكول ، والخلاف مع أبي حنيفة في فصلين : أحدهما في الحكم بالنكول ، والثاني في رد اليمين ( 1 ) .
لنا بعد إجماع الإمامية وأخبارهم قوله تعالى { أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم } ( 2 ) ، والمراد به بعد وجوب أيمانهم للإجماع على أن اليمين لا ترد بعد حصول يمين أخرى ( 3 ) فأثبت الله تعالى ، يمينا مردودة بعد يمين ، وهذا يبطل قول من لم يجز رد اليمين على حال ، وما رووه من قوله ( عليه السلام ) : المطلوب أولى باليمين ، لأنه يدل على اشتراكهما في جواز المطالبة باليمين ، وأن للمطلوب مزية عليه بالتقديم عليه ، لأن لفظة ( أولى ) كلفظة ( أفضل ) وهي في اللغة تفيد تفضيل أحد الشيئين على الآخر فيما اشتركا فيه .
ولا يجوز الحكم إلا بما قدمناه من علم الحاكم أو ثبوت البينة على الوجه الذي قرره الشرع ، أو إقرار المدعى عليه ، أو يمينه أو يمين المدعي ، دون ما سوى ذلك ، مما لم يرد العمل به ، من قياس ورأي واجتهاد أو كتاب حاكم آخر إليه ، وإن ثبت بالبينة أنه كتابه أو قوله مشافهة ثبت له عندي كذا ، لأنه إذا حكم بما ذكرناه تيقن براءة ذمته مما تعلق بها من الحكم بين الخصمين ، وليس كذلك إذا حكم بما خالفه ( 4 ) ولقوله تعالى : { ولا تقف ما ليس لك به علم } ( 5 ) .
ولا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وأجازوه إذا ثبت أنه كتابه .
ومن أجاز كتاب قاض إلى قاض إذا قامت به بينة فإنهم اختلفوا في كيفية تحمل الشهادة . فقال أبو حنيفة والشافعي : لا يصح إلا بعد أن يقرأ [ الحاكم ] على الشهود ويشهد هما على نفسه بما فيه ، ولا يصح أن يدرجه ثم يقول لهما اشهدا علي بما فيه ولا يصح ( 6 ) هذا التحمل ولا يعمل به . وقال أبو يوسف : إذا ختم بختمه وعنونه ، جاز أن يتحملا الشهادة عليه مدرجا ، فيشهدهما على أنه كتابه إلى فلان ، فإذا وصل [ 223 / ب ] الكتاب شهدا عنده بأنه ،


1 - الخلاف : 6 / 290 . مسألة 38 . 2 - المائدة : 108 . 3 - الغنية : 442 . 4 - الغنية : 443 . 5 - الغنية ص 443 ، والآية من سورة الإسراء : 36 . 6 - في النسخة : ولو صح .

611

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست