نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 610
حقوق الله تعالى - مثل حد الزنا ، وشرب الخمر ، وما أشبههما ، لا يثبت بالشهادة على الشهادة وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في أحد قوليه ، والقول الثاني ، وهو الأقيس - أنها تثبت ، وبه قال مالك ( 1 ) . وإذا شهد اثنان على شهادة واحد ، ثم شهدا على شهادة آخر ، ثبتت شهادة الأول بلا خلاف ، وثبتت أيضا شهادة الثاني وهو قول الأكثر من المخالفين والصحيح من قول الشافعي ، والأخبار التي وردت بأن شهادة الأصل تثبت بشهادة عدلين يتناول هذا الموضع ( 2 ) . ولا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون والأملاك والعقود ، وأما الحدود فلا يجوز أن تقبل شهادة على شهادة . وقال الشافعي : لا تقبل شهادة النساء على شهادة بحال في جميع الأشياء . وقال أبو حنيفة : إن كان الحق مما يثبت بشهادة النساء ، أو لهن مدخل فيه قبلت شهادتهن على الشهادة ، وإن كان مما لا مدخل لهن فيه لم تقبل ( 3 ) . ولا يحكم ببينة المدعي بعد استحلاف المدعى عليه ( 4 ) ، وبه قال داود وابن أبي ليلى . و قال باقي الفقهاء : إنه يحكم بها . لنا بعد إجماع الإمامية وأخبارهم ما رووه من قوله ( عليه السلام ) : من حلف فليصدق ، ومن حلف له فليرض ، ومن لم يفعل فليس من الله في شئ ( 5 ) . وللمدعى عليه رد اليمين على المدعي . إذا لم يحلف المدعى عليه ، ونكل ردت اليمين على المدعي فيحلف ويحكم له ، ولا يجوز الحكم على المدعى عليه بنكوله ، وبه قال الشافعي ومالك ( 6 ) ، في الخلاصة : فإذا تحقق النكول فأقبل القاضي على الخصم ، فاستحلفه فتنافس الناكل في اليمين وعاد راغبا فيه لم ينفعه فقد مضى الحكم بالرد [ 223 / أ ] . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا ترد اليمين على المدعي بحال ، فإن كانت الدعوى في مال كرر الحاكم اليمين على المدعى عليه ، فإن حلف وإلا قضى عليه بالحق بنكوله ، وإن كان في قصاص فقال أبو حنيفة : يحبس المدعى عليه أبدا حتى يقر بالحق أو يحلف على نفيه . وقال