نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 608
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم : ما رواه أبو هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة ( 1 ) ، وقوله للأنصار لما ادعت على اليهود أنهم قتلوا عبد الله ( 2 ) بخيبر : تحلفون خمسين يمينا ، وتستحقون دم صاحبكم ، فقالوا : أمر لم نشاهده ، كيف نحلف عليه فقال : يحلف اليهود خمسين يمينا ، فقالوا : لا نرضى بأيمان قوم كفار ، فوداه ( عليه السلام ) من عنده ( 3 ) . إذا حلف المدعون على قتل عمد ، وجب القود على المدعى عليه ، وبه قال مالك وأحمد [ 222 / أ ] والشافعي في قوله القديم . وقال في الجديد : لا يشاط به الدم - أي لا يسفك - وإنما تجب به الدية مغلظة في ماله حالة ، وبه قال أبو حنيفة وإن خالف في هذا الأصل ( 4 ) . وروى أصحابنا أن القسامة في قتل الخطأ خمسة وعشرون رجلا ( 5 ) ، وعند الشافعي لا فرق بين أنواع القتل ، والقسامة في جميعها خمسون ( 6 ) . والقسامة تراعي فيها خمسون من أهل المدعي يحلفون ، فإن لم يكونوا حلف الولي خمسين يمينا . وقال من وافقنا في القسامة : أنه لا يحلف إلا ولي الدم خمسين يمينا ( 7 ) . والقسامة فيما فيه دية كاملة [ من الأعضاء ] ستة نفر ، وفيما نقص من العضو بحسابه ، و أدنى ذلك رجل واحد في سدس العضو ، ( 8 ) أي إن كان مما يجب فيه سدس الدية ، ففيه يمين واحد . وقال جميع الفقهاء : لا قسامة في الأطراف ، وإنما هي في النفس وحدها ، إلا أن الشافعي قال : إذا ادعي قطع طرف يجب فيه الدية كاملة ، كان على المدعى عليه اليمين ، وهل يغلظ اليمين أم لا فيه قولان ( 9 ) . إذا كان المدعي واحدا فعلية خمسون يمينا بلا خلاف ، وكذلك المدعى عليه إن كان واحدا ، وإن كان المدعون جماعة فعليهم خمسون يمينا كما ذكرنا ، ولا يلزم كل واحد خمسون يمينا ، وكذا في المدعى عليه .