نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 607
تقبل شهادتك ، [ و ] قال الشعبي [ 221 / ب ] : يقبل الله توبته ولا نقبل نحن شهادته ( 1 ) . ولا تقبل شهادة الولد على والده - وقد ذكرناه - ولا العبد على سيده ، فيما ينكرانه ، وتقبل عليهما بعد الوفاة ، دليله إجماع الإمامية . ولا تقبل شهادة العدو على عدوه ، ولا الشريك لشريكه فيما هو شريك له ( 2 ) ، وبما قلنا في العدو قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : تقبل ولا تأثير للعداوة . لنا ما رواه طلحة بن عبيد الله : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر مناديا فنادى : لا تقبل شهادة خصم ، ولا ظنين ، والعدو منهم ، وقال علي ( عليه السلام ) : لا تقبل شهادة الخائن ، ولا الخائنة ، ولا الزاني ، ولا الزانية ، ولا ذي غمر على أخيه ( 3 ) . وشهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه بلا خلاف في أنها لا تقبل . ولا شهادة الأجير لمستأجر ، فيها خلاف إذا كان عدلا لا دليل على ردها . ولا شهادة ذمي على مسلم إلا في الوصية في السفر خاصة عندنا ، بشرط عدم أهل الإيمان ( 4 ) وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : لا تقبل بحال . لنا بعد إجماع الإمامية وأخبارهم ، قوله تعالى : { أو آخران من غيركم } ( 5 ) ، يعني من أهل الذمة ، فإن ادعوا فيها النسخ طولبوا بالدلالة عليه ، ولن يجدوها ( 6 ) . واعلم أنه يحكم بالقسامة إذا لم يكن لأولياء الدم عدلان يشهدان بالقتل ، وتقوم مقام شهادتهما في إثباته ، والقسامة خمسون رجلا من أولياء المقتول ، يقسم كل واحد منهم يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم ، فإن نقصوا على ذلك ، كررت عليهم الأيمان حتى تكمل خمسين يمينا ، وإن لم يكن إلا ولي الدم وحده ، أقسم خمسين يمينا ، فإن لم يقسم أولياء المقتول ، أقسم خمسون رجلا من أولياء المتهم يقسمون أنه برئ مما ادعي عليه ، فإن لم يكن له من يحلف ، حلف هو خمسين يمينا وبرئ . والقسامة لا تكون إلا مع التهمة بأمارات ظاهرة ( 7 ) ، وبه قال الشافعي وأحمد ومالك . وقال أبو حنيفة : لا أعتبر اللوث ، ولا أراعيه ، ولا أجعل اليمين في جنبة المدعي .