نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 604
الشافعي فوافقنا في قبول شهادة أحد الزوجين للآخر ، وقال أبو حنيفة : وأهل العراق : لا تقبل . وقال النخعي وابن أبي ليلى : تقبل شهادة الزوج لزوجته ، ولا تقبل شهادة الزوجة لزوجها ( 1 ) ولا تقبل شهادة الولد على والده ، وبه قال عمر بن عبد العزيز والمزني وأبو ثور و قال باقي الفقهاء : تقبل ، وقال الشافعي : إن تعلق بالمال أو ما يجري مجري المال - كالدين و النكاح والطلاق - قبلت ، وإن تعلق بالبدن كالقصاص وحد الفرية ففيه وجهان : أحدهما لا تقبل ، والآخر - وهو الأصح - أن تقبل ( 2 ) . وتقبل شهادة العبيد لكل واحد وعليه إلا في موضع نذكره ( 3 ) ، خلافا للشافعية والحنفية ( 4 ) ، يدل عليه ظاهر القرآن ، لأنه على عمومه إلا ما أخرجه دليل قاطع . وتقبل شهادة الأخ لأخيه ، بلا خلاف إلا من الأوزاعي ، وقال مالك : إن شهد له في غير النسب قبلت [ 220 / أ ] وإن شهد له في النسب فإن كانا أخوين من أم فادعى أحدهما أخا من أب ، وشهد له آخر ، لم تقبل ( 5 ) . وتقبل شهادة الصديق لصديقه وإن كان بينهما ملاطفة ومهادا ، ة بلا خلاف إلا من مالك فإنه قال : لا تقبل إذا كان بينهما ملاطفة ومهاداة . وتقبل شهادة الأعمى فيما لا يحتاج فيه إلى مشاهدة ( 6 ) ، قال الشيخ في الخلاف : لا تقبل شهادته فيما يفتقر في العلم به إلى المشاهدة بلا خلاف وذلك مثل السرقة والغصب والقتل و القطع والرضاع والولادة والزنا واللواط وشرب الخمر ، وما يفتقر إلى سماع ومشاهدة من العقود كلها كالبيوع والصرف والسلم والإجارة والهبة والنكاح ونحو ذلك . والشهادة على الإقرار لا يصح بشهادة الأعمى عليه ، وبه قال في الصحابة علي ( عليه السلام ) وفي التابعين سعيد بن جبير ، وفي الفقهاء الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي ، وذهبت طائفة إلى أن شهادته على العقود تصح قال [ - ه ] ابن عباس وربيعة ومالك وغيرهم ( 7 ) . ويصح أن يكون شاهدا في الجملة في الأداء دون التحمل ، وفي التحمل والأداء فيما