responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 603


وتقبل شهادة القابلة إذا كانت مأمونة في الولادة والاستهلال ويحكم لأجلها بربع الدية أو الميراث ( 1 ) .
كل موضع تقبل فيه شهادة النساء [ 220 / أ ] على الانفراد لا يثبت الحكم ، فيه إلا بشهادة أربع منهن ، فإن كانت شهادتهن في الاستهلال أو في الوصية لبعض الناس ، تقبل شهادة امرأة في ربع الوصية وربع ميراث المستهل ، وشهادة امرأتين في النصف ، وثلاث في ثلاثة الأرباع منهما ، وأربع في جميعها .
وقال : الشافعي : لا يقبل في جميع ذلك أقل من شهادة أربع منهن ولا يثبت به حكم ، و قال عثمان البتي : يثبت بثلاث نسوة . وقال مالك : يثبت بالثنتين منهن وقال الحسن البصري و أحمد : يثبت الرضاع بالمرضعة وحدها ، وبه قال ابن عباس . وقال أبو حنيفة : تثبت ولادة الزوجات بامرأة واحدة ، القابلة أو غيرها ، ولا تثبت بها ولادة المطلقات ( 2 ) .
وتقبل شهادتهن فيما عدا ما ذكرناه مع الرجال ويقوم كل امرأتين مقام رجل بلا خلاف .
ويقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة ( 3 ) ، وبه قال في الصحابة علي ( عليه السلام ) وأبو بكر وعمر وعثمان ، وفي الفقهاء مالك والشافعي ، وذهب قوم إلى أنه لا يقضي بالشاهد الواحد مع اليمين ، قاله أبو حنيفة وأصحابه والزهري والنخعي والأوزاعي .
يدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما رواه عمرو بن دينار ( 4 ) عن ابن عباس أن النبي ( عليه السلام ) قضى باليمين مع الشاهد . وروى أبو صالح ( 5 ) عن أبي هريرة أن النبي ( عليه السلام ) قضى باليمين مع الشاهد ، وروى جابر أن النبي ( عليه السلام ) قال : أتاني جبرئيل فأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد ( 6 ) .
وتقبل شهادة كل واحد من الولد والوالدين والزوجين للآخر ( 7 ) .
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تقبل شهادة الولد لوالده ، ولا شهادة الوالد لولده وأما


1 - الغنية : 439 . 2 - الخلاف : 6 / 258 ، مسألة 10 . 3 - الغنية : 439 . 4 - عمرو بن دينار المكي ، أبو محمد الأثرم الجمحي مولى موسى بن باذام . روى عنه : أبان بن يزيد العطار وجماعة كثيرة مات سنة ( 125 ) . تهذيب الكمال : 22 / 5 رقم 4360 . 5 - ذكوان ، أبو صالح السمان الزيات المدني ، مولى جويرية بنت الأحمش الغطفاني ، روى عن سعد بن أبي وقاص ، وأبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري وغيرهم ، وروى عنه أولاده مات ( 101 ) . تهذيب التهذيب : 3 / 189 رقم 417 . 6 - الخلاف : 6 / 274 . مسألة 23 . 7 - الغنية ص 439 .

603

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست