نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 605
[ لا ] يحتاج إلى المشاهدة مثل النسب والموت والملك المطلق ، وبه قال مالك وأبو يوسف [ والشافعي ] ، وقال أبو حنيفة ومحمد : لا يصح منه التحمل ولا الأداء فجعلا العمى كالجنون ، [ وقالا أشد من هذا أنه ] حتى لو شهد بصيران عند الحاكم فسمع شهادتهما ثم عميا أو خرسا قبل الحكم بها ، لم يحكم كما لو فسقا [ قبل الحكم ] ( 1 ) . وليس للمخالف أن يقول : الأعمى لا طريق له إلى معرفة المشهود عليه ، لاشتباه الأصوات ، لأن ذلك يلزم في البصير ، لاشتباه الأشخاص ، وإذا كانت حاسة البصر طريقا إلى العلم مع جواز الاشتباه ، فكذلك حاسة السمع ، ولا شبهة في أن الأعمى يعرف أبويه و زوجته وولده ضرورة من جهة إدراك الصوت ، وقد ثبت أن الصحابة كانت تروي عن أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهن من وراء حجاب على التعيين لهن ، وهذا يدل على أن التمييز بينهن حصل من جهة السماع ( 2 ) . وتقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح خاصة ، إذا كانوا يعقلون ذلك ، ويؤخذ بأول أقوالهم ، ولا يؤخذ بآخرها ( 3 ) ، وقال الشيخ : ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي وغيره ، وبه قال ابن الزبير ومالك . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تقبل بحال ، في الجراح ولا غيرها ، وبه قال ابن عباس ( 4 ) . وقد اشتهر عند الناس عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قضى في ستة غلمان دخلوا الماء فغرق أحدهم فشهد ثلاثة منهم [ 221 / أ ] على الاثنين أنهما غرقاه ، وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه : أن على الاثنين ثلاثة أخماس الدية ، وعلى الثلاثة الخمسان ، وقد ذكرنا هذه في فصل الديات . ولا يمتنع قبول شهادة الصبيان في بعض الأشياء دون بعض ، كما نقول كلنا في شهادة النساء . وتقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح عمله ، ومن شرط التوبة أن يكذب نفسه ( 5 ) ، و به قال في الفقهاء مالك والشافعي ( 6 ) والأوزاعي وربيعة والزهري وأحمد وإسحاق وعثمان
1 - الخلاف : 6 / 267 مسألة 17 . 2 - الغنية : 439 - 440 . 3 - الخلاف : 6 / 270 مسألة 20 . 4 - الخلاف : 6 / 270 مسألة 20 . 5 - الغنية : 440 . 6 - عثمان البتي ابن مسلم ، أبو عمرو البصري ، روى عن : أنس بن مالك والحسن البصري وكان يبيع البتوت فقيل : البتي . تهذيب الكمال : 19 / 492 رقم 3862 .
605
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 605