نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 594
وإن كانوا مشتركين في ذلك في إخراجه من الحرز قطعوا بربع دينار لقوله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } ( 1 ) لأن ظاهره يقتضي أن وجوب القطع إنما كان بالسرقة المخصوصة ، وإذا استحق كل واحد منهم هذا الاسم ، وجب أن يستحق القطع ( 2 ) . إذا نقب ثلاثة ، وأخرج كل واحد منهم شيئا ، قوم ، فإن بلغ قيمته نصابا وجب قطعه ، و إن نقص لم يقطع [ 217 / أ ] وبه قال مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة : أجمع ما أخرجه جميعهم وأقومه ، ثم أفض على الجميع ، فإن أصاب كل واحد نصابا قطعته ، وإن نقص لم أقطعه ( 3 ) . وإذا نقب ثلاثة ، وكوروا المتاع ، وأخرج واحد منهم دون الباقين فالقطع على من أخرج المتاع ، وبه قال مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة : أفض السرقة على الجماعة ، فإن بلغت حصة كل واحد نصابا قطعت الكل ، وإلا لم أقطع واحدا منهم ( 4 ) . ومن أصحابنا من اختار القول بأنه لا قطع على واحد من الجماعة حتى يبلغ نصيبه المقدار الذي يجب فيه القطع على كل حال . وتقطع الأم بالسرقة من مال ولدها ، والولد بالسرقة من مال أحد الوالدين ، وكل واحد من الزوجين بالسرقة من مال الآخر ، بشرط أن يكون المال محرزا ممن سرقه ( 5 ) . قال جميع الفقهاء : لا تقطع الأم إذا سرقت من مال ولدها ، وأما أحد الزوجين إذا سرق مال الآخر من الحرز ، فأحد قولي الشافعي ما قلناه والثاني أنه لا قطع وبه قال أبو حنيفة ( 6 ) . ومن خرج من عمود الوالدين والولد من ذوي الأرحام إذا سرق من الآخر ، فهو كالأجنبي ، يجب عليه القطع ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : كل شخصين بينهما رحم محرم فالقطع ساقط بينهم كما يسقط بين الوالد وولده مثل الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ( 7 ) . ويقطع الطرار من الجيب والكم من الثوب التحتاني ( 8 ) .