نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 593
لم يكن فيها إصبع قطع الكف ، وإن كانت شلاء روى أصحابنا أنها تقطع ، ولم يفصلوا . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : ما قلناه . وهو الأظهر ، وفي أصحابه من قال [ 216 / ب ] لا تقطع لأنه لا منفعة فيها ولا جمال ، وإن كانت شلاء رجع إلى أهل المعرفة بالطب ، فإن قالوا إذا قطعت اندملت قطعت ، وإن قالوا تبقى أفواه العروق مفتحة لم تقطع ( 1 ) . كل عين قطع السارق بها مرة ، فإذا سرقها مرة أخرى يقطع بدلالة الآية والخبر وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا قطع السارق بالعين مرة لم يقطع بسرقتها مرة أخرى ، سواء سرقها من الأول أو من غيره إلا في مسألة واحدة ، قال : إذا كانت العين غزلا ، فقطع بها ، ثم نسج ثوبا ، ثم سرق الثوب قطعناه ( 2 ) . وموضع القطع من أصول الأصابع ويترك الإبهام ، وفي الرجل عند معقد الشراك و يترك له مؤخر القدم والعقب ( 3 ) . وفي الخلاصة : تقطع من الكوع ويحسم بالنار لسد منافذ الدم . وفي السرقة الثانية تقطع الرجل اليسرى من مفصل الكعب وتحسم بالنار ، وفي الثالثة اليد اليسرى من الكوع ، وفي الرابعة الرجل اليمنى ، ويعزر بعد ذلك إذا سرق ويحبس كذلك أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . وفي البداية : يقطع يمين السارق من الزند ويحسم فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا لم يقطع وخلد في السجن حتى يموت ( 4 ) . لنا أن ما اعتبرناه مجمع على وجوب قطعه ، وليس على قطع ما زاد دليل عليه . وروى الناس كلهم عن علي ( عليه السلام ) : أنه قطع السارق من الموضع الذي ذكرناه بمشهد من الصحابة ولم ينكر أحد منهم ذلك عليه ، وهذا على أصل المخالف الإجماع على ذلك في تلك الحال . وإذا سرق اثنان فما زاد عليهما شيئا ، فبلغ نصيب كل واحد منهم المقدار الذي يجب فيه القطع ، قطعوا جميعا بلا خلاف سواء كانوا مشتركين في السرقة ، أو كان كل واحد منهم سرق لنفسه ، وإن لم يبلغ نصيب كل واحد منهم ذلك المقدار ولم يكونوا مشتركين فلا قطع على واحد منهم بلا خلاف .