نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 595
وإن سرقه من الجيب والكم الفوقاني فلا يقطع عليه ، سواء شده في الكم من داخل أو خارج . وقال جميع الفقهاء : عليه القطع ولم يعتبروا قميصا فوق قميص ، إلا أن أبا حنيفة قال : إذا شده من داخل كمه وتركه من خارج فلا قطع عليه ، وإن شده من خارج وتركه من داخل فعليه القطع ، والشافعي لم يفصل ( 1 ) . ويقطع النباش والطرار إذا أخذ كل واحد منهما ما قيمته ربع دينار فصاعدا ( 2 ) . وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف . وقال أبو حنيفة ومحمد : لا يقطع النباش ، لأن القبر ليس بحرز ، والكفن ليس بملك لأحد ، وأجيب عن ذلك أن القبر عندنا حرز مثله ، وفي الكفن وجوه أحدها أنه على حكم ملك الميت ، ولا يمتنع أن يكون ملكا له في حياته ، وفي حكم ملكه بعد وفاته ، ألا ترى أن الدين في ذمته بعد وفاته . والثاني : أنه ملك للوارث ، والميت أحق به [ 217 / ب ] ولهذا قلنا : لو أن سبعا أكل الميت ، كان الكفن لوارثه . والثالث : أنه ليس بملك لأحد ، ولا يمتنع أن لا يكون ملكا لأحد ، ويتعلق به القطع كستارة الكعبة ، وبواري المسجد . فإذا قيل [ هو ] ملك الوارث أو في حكم الملك للميت فالمطالب به الوارث . وإذا قلنا لا مالك له ، فالمطالب به هو الحاكم ( 3 ) . يدل على المسألة ظاهر الآية والخبر لأن السارق هو الآخذ للشئ على جهة الاستخفاء والتفزع ، فيدخل من ذكرناه في ظاهر الآية . وما روي عن عائشة وعمر بن عبد العزيز : أنهما قالا : سارق موتانا كسارق أحيائنا . والغرم لازم للسارق وإن قطع لظاهر الآية والخبر ، لأنه يقتضي إيجاب القطع على كل حال ، فمن منع منه مع الغرم فعليه الدليل ( 4 ) ، وهو أبو حنيفة فإنه قال : لا أجمع بين الغرم و القطع ، فإذا طالبه المسروق منه بالسرقة رفعه إلى السلطان ، فإن غرم له ما سرق سقط القطع ، وإن سكت حتى قطعه الإمام سقط الغرم عنه ، وكان صبره وسكوته حتى قطع رضى منه بالقطع عن الغرم . وقال مالك : يغرم إن كان موسرا ، ولا يغرم إن كان معسرا .