نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 592
الربع ومن أوجب القطع فيما نقص عنه يحتاج إلى دليل . ونحتج على المخالف - وهو أبو حنيفة - في إسقاط القطع بسرقة ما ليس بمحور بنفسه ، و ما كان أصله الإباحة ، سوى الذهب والفضة والياقوت والفيروزج فإنه لم يسقط القطع بسرقته ، بقوله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } ( 1 ) لأنه لم يفصل ، ولا يجوز أن يخرج من ذلك إلا ما أخرجه دليل قاطع ، وبقوله [ ( صلى الله عليه وآله ) ] : القطع في ربع دينار . وإنما أراد ما قيمته ذلك بلا خلاف ، ولم يفرق . وإذا تكاملت شروط القطع ، قطعت يمين السارق أول مرة ، فإن سرق ثانية ، قطعت رجله اليسرى ، بلا خلاف إلا من عطاء فإنه قال : يده اليسرى . يدل على ما قلناه ما روي عن جابر أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أتي برجل سارق فقطع يده ، ثم أتي به وقد سرق [ ثانية ف ] - قطع رجله اليسرى . فإن سرق ثالثة خلد في الحبس إلى أن يموت ، أو يرى ولي الأمر فيه رأيه ، فإن سرق في الحبس ضربت عنقه ( 2 ) . وقال الشافعي : تقطع يده اليسرى في الثالثة ، ورجله اليمنى في الرابعة . وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد : لا يقطع في الثالثة مثل ما قلناه غير إنهم لم يقولوا يخلد السجن . يدل على صحة مذهبنا ما روي عن الإمام علي ( عليه السلام ) أنه أتي بسارق مقطوع اليد و الرجل ، فقال : إني لأستحيي من الله أن لا أترك له ما يأكل به ويستنجئ به ، ولم ينكر ذلك عليه أحد ، وأيضا فالأصل براءة الذمة من القطع ، فمن أوجب في الثالثة فعليه الدليل . ويحتج على المخالف في جواز قتله بما رووه عن جابر من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قتل السارق في الخامسة . وقال عثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمر ، وعمر بن عبد العزيز : يقتل في الخامسة ( 3 ) . وإذا كانت يمنى من وجب عليه القطع لها شلاء قطعت ، ولم تقطع يساره ، وكذلك من وجب قطع رجله اليسرى وكانت شلاء ، تقطع دون رجله اليمنى ( 4 ) . قال الشيخ : إذا كانت يمينه ناقصة الأصابع ، ولم يبق إلا واحدة ، قطعت بلا خلاف ، وإن