نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 591
إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)
والحجر ، وما يخرج من المعادن ، كالقير النفط والملح ، وجميع الجواهر ، والذهب ، والفضة ، كل هذا فيه القطع ، وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : فيما لم يكن أصله الإباحة مثل قولنا ، وما أصله الإباحة في دار الإسلام فلا قطع فيه بحال ، قال : فلا قطع في الصيود والجوارح المعلمة وغير المعلمة ، والخشب إلا ما يعمل منه كالجفان والقصاع والأبواب ، فيكون في معمولة القطع . وعنه في الزجاج روايتان ، وكل ما يعمل من الطين من الخزف والفخار والقدور والأواني لا قطع فيه ، وهكذا كل ما كان من المعادن إلا الذهب والفضة والياقوت والفيروزج فإن فيه القطع . قال : لأن جميع ذلك على الإباحة في دار الإسلام فلا يجب فيه القطع كالماء ( 1 ) . ومنها : أن يكون المسروق لاحظ ولا شبهة للسارق فيه ( 2 ) ، قال الشيخ : روى أصحابنا أنه إذا سرق الرجل من بيت المال أو مما له فيه سهم أكثر مما يصيبه بمقدار النصاب ، كان عليه القطع ، وكذلك إذا سرق من الغنيمة . وقال جميع الفقهاء : لا قطع عليه ( 3 ) . ومنها : أن يكون مخرجا من حرز ، وروي أصحابنا أن الحرز في المكان هو الذي لا يجوز لغير مالكه أو مالك التصرف فيه دخوله إلا بإذن المالك . والسارق هو الآخذ على جهة الاستخفاء والتفزع ، وعلى هذا ليس على المنتهب و المختلس والخائن في وديعة أو عارية قطع ( 4 ) وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي . وقال داود : لا اعتبار بالحرز ، فمتى سرق من أي موضع كان فعليه القطع . وقال أحمد : إذا سرق فعليه القطع ، وكذلك المنتهب ، والمختلس والخائن في وديعة أو عارية ، وهو أن يجحد ذلك فعليه القطع . يدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما روي جابر عن النبي ( عليه السلام ) من قوله : ليس على المنتهب والمختلس وعلى الخائن القطع ، وهذا نص [ على أحمد ] ( 5 ) . ونحتج على المخالف بما اعتبرناه من النصاب بما رووه عن عائشة من قوله ( عليه السلام ) : القطع في ربع دينار فصاعدا ، وهذا أيضا نص [ 216 / أ ] وأيضا فالأصل براءة الذمة ، عما زاد على