نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 590
ومنها : أن لا يكون والدا من ولده ، وإن كان غنيا عن ماله ، ولا عبدا من سيده ، بلا خلاف ، ( 1 ) ، إلا من داود فإنه قال : يقطع الوالد والعبد ( 2 ) . ومنها : أن يكون مقدار المسروق ربع دينار فصاعدا ، أو قيمة ذلك مما يتمول عادة أو شرعا ، سواء كان محرزا بنفسه ، وهو الذي إذا ترك لم يفسد ، كالثياب والحبوب اليابسة ، أو لم يكن كذلك ، كالفواكه واللحوم ، سواء كان أصله الإباحة كالخشب والقصب والطين ، وما يعمل من الأواني ، وما يستخرج من المعادن ، أو لم يكن كذلك كالأثاث والثياب ( 3 ) ، وافقنا في النصاب مذهب الشافعي والأوزاعي ، وأحمد . وقال داود وأهل الظاهر : يقطع بقليل الشئ وكثيره ، ولا حد لأقله . وقال الحسن البصري : القطع في نصف دينار فصاعدا ، وقال [ أبو حنيفة ] : القطع في عشرة دراهم فصاعدا ، فإن سرق من غيرها قوم بها ( 4 ) . إذا سرق ربع دينار من هذه الدنانير المنقوشة يجب القطع بلا خلاف بيننا وبين الشافعي ، وإن كان تبرا من ذهب المعادن الذي يحتاج إلى سبك أو علاج فلا قطع ، وإن كان ذهبا خالصا غير مضروب فإنه يقطع عندنا بدلالة عموم الأخبار الواردة في أن القطع في ربع دينار ، وعنده فيه وجهان ( 5 ) . وإذا سرق ما قيمته ربع دينار ، وجب القطع ، سواء كان محرزا بنفسه ، أو لم يكن لما روي من عبد الله بن عمر أن النبي ( عليه السلام ) ، سئل عن التمر المعلق فقال : من سرق منه بعد أن يؤويه الحريز إذا بلغ ثمنه ربع دينار ، ففيه القطع . وأما قوله ( عليه السلام ) : لا قطع في ثمر ولا كثر فمحمول على أنه إذا لم يكن في حرز ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إنما يجب القطع فيما كان محرزا بنفسه ، فأما الأشياء الرطبة والطبيخ فلا قطع فيه بحال [ 215 / ب ] ( 6 ) . كل جنس يتمول في العادة ففيه القطع ، سواء كان أصله الإباحة أو غير الإباحة ، فما لم يكن على الإباحة كالثياب والأثاث والحبوب ، وما أصله الإباحة كالصيود على اختلافها إذا كانت مباحة ، وكذلك الجوارح المعلمة ، والخشب والحطب ، وما يعمل من الطين ، والزجاج