نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 589
أجمعوا على الثمانين ( 1 ) . إذا تقيأ خمرا ، أقيم عليه الحد ، وأما بالرائحة فلا . وقال ابن مسعود : يقام عليه الحد بها . وقال الشافعي وجميع الفقهاء : لا يقام الحد بالقئ والرائحة ( 2 ) . الحد الذي يقام بالسوط حد الزنا وحد القذف بلا خلاف ، وحد شرب الخمر عندنا مثل ذلك . وللشافعي فيه قولان : أحدهما ما قلناه . والمنصوص له : أنه يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب لا بالسوط ( 3 ) . ويقتل المعاود لشرب المسكر في الثالثة ( 4 ) ، وفي الخلاف : من شرب الخمر ، وجب عليه الحد ، إذا كان مكلفا بلا خلاف ، فإن تكرر منه ذلك قبل أن يقام عليه الحد ، أقيم عليه حد واحد بلا خلاف ، وإن شرب فحد ، ثم شرب فحد ، ثم شرب فحد ثم شرب رابعا قتل في الرابعة . وقال جميع الفقهاء : لا يقتل ، وإنما يقام عليه الحد ، بالغا ما بلغ . يدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما رواه سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب ( 5 ) ، [ 215 / أ ] أن النبي ( عليه السلام ) قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب الخمر فاقتلوه ( 6 ) . وحكم شارب الفقاع حكم شارب الخمر ، وقد ثبت تحريم شربه فيما مضي ، وكل من قال بذلك أوجب فيه حكم [ حد ] الخمر والقول بأحد الأمرين دون الآخر خروج عن الإجماع . وحكم التائب من ذلك قبل ثبوته أو بعده حكم التائب من الزنا وغيره ، مما يوجب حدا لله تعالى ، ولا يتعلق به حق لآدمي ، وقد تقدم . ويضرب الرجل على ظهره ، وكتفه وهو عريان ، والمرأة في ثيابها ( 7 ) . < فهرس الموضوعات > حد السرقة < / فهرس الموضوعات > فصل في حد السرقة يجب القطع على من ثبت كونه سارقا بشروط : منها : أن يكون مكلفا .
1 - الخلاف : 5 / 490 مسألة 7 . 2 - الخلاف : 5 / 492 مسألة 8 ، 3 - الخلاف : 5 / 496 مسألة 12 . 4 - الغنية : 429 . 5 - قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي ، أبو سعيد ، ويقال : أبو إسحاق المدني ولد عام الفتح ومات ( 86 ه ) . تهذيب التهذيب : 8 / 311 رقم 630 . 6 - الخلاف : 5 / 473 مسألة 1 . 7 - الغنية : 429 .
589
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 589