نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 578
خلاف وليسا بقاتلين ( 1 ) . إذا اشترى ذات محرم : كالأم ، والبنت ، والأخت ، والعمة ، والخالة من نسب أو رضاع فوطئها مع العلم بالتحريم ، كان عليه القتل . وللشافعي فيه قولان : أحدهما عليه الحد وهو الصحيح عندهم ، والآخر : لا حد عليه ، وبه قال أبو حنيفة ( 2 ) . قال الشيخ : وإذا عقد النكاح على ذات محرم له - مما ذكرناه - من نسب أو رضاع ، أو امرأة أبيه ، أو ابنه ، أو تزوج بخامسة ، أو امرأة لها زوج ووطئها ، أو وطئ [ امرأة ] بعد أن بانت باللعان ، أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم فعليه الحد ، وقال الشافعي : عليه الحد ولم يفصل . وقال أبو حنيفة : لا حد في شئ من هذا ، حتى قال : لو استأجر امرأة ليزني بها فزنا بها ، فلا حد عليه ، وإن استأجرها للخدمة فوطئها فعليه الحد ( 3 ) . وعندنا وعند الشافعي لزمه الحد إذا استأجرها للوطئ ، وعنده لا حد عليه ( 4 ) . وقال في الخلاف : إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها بلا خلاف ، وعليه الحد ، ولا مهر لها ، لأنه لا دليل عليه ولما روي : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن مهر البغي وهو مذهب [ 211 / أ ] أبي حنيفة . وقال الشافعي : لها مهر ( 5 ) . ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثم الرجم ، وهو المحصن إذا كان شيخا أو شيخة ( 6 ) ، وقال الشيخ في الخلاف : المحصن إذا كان شيخا أو شيخة فعليهما الجلد ثم الرجم ، وإن كانا شابين فعليهما الرجم بلا جلد ، بدلالة قوله تعالى : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة } ( 7 ) ، ولم يفصل ، وروي : أن عليا ( عليه السلام ) جلد شراحة ( 8 ) يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ، فقيل له تحدها حدين ؟ فقال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله . وقال داود وأهل الظاهر : عليهما الجلد ثم الرجم ، ولم يفصلوا ، وبه قال جماعة من أصحابنا ( 9 ) .