نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 579
ومن الزناة من يجب عليه الرجم فقط ، وهو كل محصن ليس بشيخ ولا شيخة ، بلا خلاف إلا من الخوارج ، فإنهم أوجبوا الجلد ، ونفوا أن يجب الرجم في موضع من المواضع ، وقد انعقد الإجماع على خلافه ، ومن أصحابنا من قال بوجوب الجلد هاهنا مع الرجم ، والظاهر من المذهب هو الأول . ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثم النفي عاما إلى مصر آخر ، وهو الرجل إذا كان بكرا ، لقوله ( عليه السلام ) : البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام ( 1 ) . والبكر عبارة عن غير المحصن ، فإذا زنا البكر جلد مئة وغرب عاما ، كل واحد منهما حد ، هذا إذا كان ذكرا ، وإن كان أنثى لم يكن عليها تغريب . وبه قال مالك . وقال الشافعي : هما سواء في الجلد والتغريب . وقال أبو حنيفة : الحد هو الجلد فقط ، والتغريب ليس بحد ، وإنما تعزير باجتهاد الإمام ، وليس بمقدر ، فإن رأى الحبس فعل ، وإن رأى التغريب إلى بلد آخر فعل من غير تقدير ، وسواء كان ذكرا أو أنثى . روى ابن عمر : أن النبي ( عليه السلام ) جلد وغرب ، روى ابن مسعود [ مثل ذلك ] ، فغرب أبو بكر إلى فدك ، وعمر إلى الشام ، وعثمان إلى مصر ، وعلي إلى الروم ولا مخالف لهم ( 2 ) . ولا نفي على العبد ، ولا على الأمة لأنه لا دلالة عليه . وبه قال مالك وأحمد . وللشافعي فيه قولان ( 3 ) . ومن الزناة من يجب عليه الجلد فقط ، وهو كل من زنا وليس بمحصن ولا بكر ، والمرأة إذا زنت وكانت بكرا . ومن الزناة من يجب عليه جلد خمسين فقط ، وهو العبد أو الأمة ، سواء كانا محصنين أو غير محصنين ، شيخين أو غير شيخين ، وعلى كل حال ( 4 ) وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي . وقال ابن عباس : إن كانا تزوجا ، فعلى كل واحد منهما نصف الحد ، وإن لم يكونا تزوجا ، فلا شئ عليهما [ 211 / ب ] . وقال داود : يجلد العبد مئة والأمة إن كانت تزوجت فعليها نصف الحد خمسون ، وإن لم