نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 577
< فهرس الموضوعات > كتاب الحدود < / فهرس الموضوعات > الحدود كتاب الحدود < فهرس الموضوعات > حد الزنا < / فهرس الموضوعات > فصل في حد الزنا متى ثبت الجماع في الفرج على عاقلين مختارين ، من غير عقد ، ولا شبهة عقد ، ولا ملك يمين ، [ 210 / ب ] ولا شبهة ملك ، ثبوتا شرعيا ، فهما زانيان ، يجب عليهما الحد بلا خلاف . والزناة على ضروب : منهم من يجب عليه القتل ، حرا كان أو عبدا ، محصنا أو غير محصن ، وعلى كل حال ، وهو من زنا بذات محرم له ، أو وطئها مع العقد عليها ، والعلم برحمها منه ، أو زنى بامرأة أبيه ، أو غصب امرأة على نفسها ، أو زنى وهو ذمي بمسلمة ، أو زنى وهو حر بكر رابعة ، وقد جلد في الثلاثة قبلها ، أو زنى وهو عبد ثامنة ، وقد جلد فيما قبلها من المرات . يدل على ما قلناه بعد إجماع الإمامية ما رووه من قوله ( عليه السلام ) : ( من وقع على ذات محرم فاقتلوه ) ولم يفصل ، وليس لهم أن يحملوا ذلك على المستحل ، لأنه تخصيص بغير دليل ، ولأنه لو أراد ذلك لم يكن لتخصيص ذوات الأرحام بالذكر فائدة ، ورووا أيضا أن رجلا تزوج امرأة أبيه ، فقال أبو بردة ( 1 ) : فأمرني رسول الله أن أقتله . وغصب المرأة على نفسها أفحش وأغلظ من الزنا مع التراضي ، وكذا المعاودة للزنا بعد الجلد ثلاث مرات وسبع مرات ولا شبهة في عظم ذنبه ، وتأكد فحشه ، فلا يمتع أن يكون [ الحد ] ، وأغلظ في زنا الذمي بالمسلمة خرق للذمة ، ومن خرق الذمة فهو مباح القتل بلا خلاف ، وليس لأحد أن يقول : كيف يقتل من ليس بقاتل ، لأن المحصن والمرتد يقتلان بلا
1 - اسمه هاني بن نيار البلوي ، وقيل اسمه الحارث ، وقيل : مالك بن هبيرة شهد المشاهد كلها مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . روى عنه : بشير بن يسار ، وجابر بن عبد الله وغيرهما توفي سنة ( 42 ) . تهذيب الكمال : 33 / 71 رقم 7221 .
577
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 577