نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 576
هي معه على النصف فيما قل وكثر ، وإليه ذهب أهل الكوفة : ابن [ أبي ] ليلى وابن شبرمة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه . يدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما رواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي ( عليه السلام ) قال : المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها . قال ربيعة : قلت لسعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة ؟ قال : عشر ، قلت : ففي إصبعين قال : عشرون قلت : في ثلاث ؟ قال : ثلاثون قلت : ففي أربع ؟ قال : عشرون ، فقلت : لم عظمت مصيبتها قل عقلها ؟ قال : هكذا السنة يعني سنة النبي ( عليه السلام ) ( 1 ) . وديات ذلك في العبيد بحساب قيمتهم ما لم يزد على دية الحر فإن زادت رد إلى ذلك على ما قدمناه ( 2 ) . إذا جنى على عبد جناية تحيط برقبته كالأنف واللسان والذكر واليدين والرجلين لزمته قيمته ويتسلم العبد من سيده . وقال الشافعي : لزمته قيمته والعبد لسيده ، وقال أبو حنيفة : السيد بالخيار بين أن يمسكه ولا شئ له ، وبين أن يسلمه ويأخذ كمال قيمته ، فأما إن يمسكه ويطالب بقيمته فليس له ذلك لأنه لو كان له ذلك لجمع له بين البدل والمبدل وذلك لا يجوز ( 3 ) . في ذكر العبد قيمته ، ولا يتجاوز به دية الحر . وقال الشافعي : تلزمه ولو بلغت ديات . وعند أبي حنيفة : قيمته ولكن لا يتجاوز عشرة آلاف إلا عشرة دراهم وكذا في كل ما تجب قيمته إذا بلغ دية الحر أو زاد عليه ( 4 ) . وديات ذلك في أهل الذمة بحساب دياتهم . ولا دية للمستأجر بما يحدث عليه في إجارته بفعله أو غير فعله ، ولا دية لمقتول الحدود والآداب المشروعة ، ولا للمدافع عن النفس والمال ، وما تسقط الدية فيه تسقط قيمة المتلف وأرش الجناية ، وعلى جميع ذلك إجماع الإمامية ( 5 ) .